وكذلك جرى التحويل للنيابة بالنسبة، لشركات مسجلة بالمصلحة ولا تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهي شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة.
 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
 
ولفت إلى أن الشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبي.
 
كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمو الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.