الأقباط متحدون - قانون البيئة.. من الغرامة إلى الحبس
أخر تحديث ٠٠:٠٤ | الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠١٣ | هاتور ١٧٣٠ ش ٢٤ | العدد ٣٠٢٩ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

قانون البيئة.. من الغرامة إلى الحبس

مركب الصيد استخدمت لنقل الماشية
مركب الصيد استخدمت لنقل الماشية

عرّفت المادة 12 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 التلوث المائى بأنه «إدخال أى مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية، بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها».

وحظرت المادة 38 من القانون «رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية».

وعاقبت المادة 87/ 1 من نفس القانون «كل من يخالف المادة 38 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وفى حالة العودة تتضاعف الغرامات المنصوص عليها».

وعاقبت المادة 86 مكرر عن «تصريف أو إلقاء أى مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.