ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

قانون البيئة.. من الغرامة إلى الحبس

الوطن | 2013-12-03 17:01:17

عرّفت المادة 12 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 التلوث المائى بأنه «إدخال أى مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية، بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها».

وحظرت المادة 38 من القانون «رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية».

وعاقبت المادة 87/ 1 من نفس القانون «كل من يخالف المادة 38 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وفى حالة العودة تتضاعف الغرامات المنصوص عليها».

وعاقبت المادة 86 مكرر عن «تصريف أو إلقاء أى مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com