هاني دانيال
كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تقريرها الثاني حول النساء في السجون المصرية في الفترة من سبتمبر 2008 وحتى سبتمبر 2009، ويرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تقع على المرأة السجينة داخل أماكن الاحتجاز، خاصة وأن انتهاك حقوق النساء داخل السجون يعد واحدة من أهم واخطر الظواهر التي يتعرض لها السجناء بصفة عامة.
التقرير مكوّن من 5 فصول في 288 صفحة، ويستعرض الفصل الأول التطور التشريعي لعام 2008.
وعرض انتهاكات حقوق المرأة في السجون المصرية من خلال الحق في سلامة الجسد، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الزيارة والمراسلة.
بينما يعرض الفصل الرابع الفتيات داخل المؤسسات العقابية وما يتعرضن له، أما الفصل الرابع فيستعرض نشاط المنظمة في عام.
وخص الفصل الخامس بالشكاوى الخاصة بأهل السجينات، بالإضافة إلى التوصيات وبعض المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الأمر.
أوضح التقرير إن السجون المصرية غير مؤهلة لاستقبال السجينات، فليست هناك سجون مخصصة للنساء سوى سجن القناطر والذي أنشئ عام 1957، وسجن دمنهور والذي أنشئ عام 1996، ومع ذلك يتم إيداع السجينات في سجون عمومية أخرى مخصصة للرجال ويتم تخصص قسم بها للسيدات، بالإضافة إلى أن قانون السجون تم وضعه منذ ما يزيد عن نصف قرن في ظل ظروف سياسية واجتماعية معينة، وأصبح لا يساير أسس الفلسفة العقابية الحديثة لإعادة تأهيل السجناء بالمفهوم الشامل.
من جانبه قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أنه للعام الثاني تقوم المنظمة بإصدار هذا التقرير حول النساء في السجون المصرية، وهو تقرير يتناول كافة جوانب حياة السجينات والمعتقلات، والمشكلات التي يتعرضن لها، ومدى اتفاقها واختلافها مع أوضاع الرجال داخل السجون، وأماكن الاحتجاز.
كما أن التقرير يتناول أسلوب المعاملة العقابية داخل السجن، وتحليل هذا الأسلوب، ومدى اتفاقه واختلافه مع المعايير الدولية المستقرة لمعاملة السجناء، وإلقاء نظرة قريبة عن مستوى توافر مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة لدى القائمين على إدارة السجون.
ورصد التقرير أن السجون تعاني من بعض الانتهاكات وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للسجناء مثل الحق في التعليم،الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الغائبة.
أوصى التقرير بضرورة التدخل التشريعي لتعديل ما نصت عليه المادة 63 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، وهي تعتبر بمثابة مصادرة لحق المضرور في اللجوء إلى القضاء، خاصة إذا لم تقم سلطة الاتهام بواجبها في تحريك الدعوى الجنائية لسبب أو لآخر.
كما أوصى التقرير بوضع حد لظاهرة الاعتقال المتكرر دون أسباب جدية والتي لا تتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والاهتمام ببنية السجون وضرورة توافر الاشتراطات الصحية والمرافق الواجب توافرها لتلبية الاحتياجات الطبيعية للسجينات ومنشآت الاستحمام والاغتسال، ووضع حد لمشكلة تكدس واكتظاظ السجون، ولا سيما المخصصة للنساء،حتى يمكن تنفيذ قواعد التصنيف بدقة، والحرص على المستوى الصحي.
أكد التقرير على أهمية اتصال المحامين بالسجينات، وعدم إعاقة هذا الاتصال وخاصة في سجن القناطر الخيرية، وضرورة مراعاة مصلحة السجون للبعد الجغرافي، والحد من نقل السجينات مكانيًا بعيدًا على محل إقامة ذويهن لِما يفرضه ذلك من صعوبات ومشقة في الانتقال والزيارة في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة لمعظم الأسر.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9678&I=255