حكمت حنا
بيتر النجار: الأحوال المدنية تكيل بمكيالين ولا تعتد بشهادة العودة رغم وجود أحكام قضائية
يتم قبول شهادة الإشهار بالتسهيل والترحاب وتُرفض شهادة العودة مما يميز بين شيخ الأزهر وقداسة البابا الشخصية الاعتبارية بقرار رئيس الجمهورية.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقامت العائدة للمسيحية "عواطف توفيق محمد خالد" دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، لإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بعدم اعتماد شهادة العودة إلى الديانة المسيحية أسوة بالشهادة الصادرة من الأزهر في حالة إشهار الإسلام.
وأشارات آمال في دعواها أن وزير الداخلية صدّق على قبول عودتها للمسيحية بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بانعدام قرار الجهة الإدارية برفضها إثبات تلك العودة في هويتها الشخصية، إلا أنها وجدت تعنت ملحوظ من جانب مصلحة الأحوال المدنية في قبول شهادة العودة رغم قبولها السريع غير المماطل فيه أثناء إشهار إسلامها.
حيث أن الطاعنة وُلدت مسيحية من أبويين مسيحيين لكنها أشهرت إسلامها في 11-10-2006 واستخرجت شهادة من الأزهر تفيد قبولها الإسلام، وعندما عدلت ديانتها وذهبت لمصلحة الأحوال المدنية في 4-3-2008 بعد حصولها على شهادة قبول من بطريركية الأقباط الأرثوذكس رُفضت دون إبداء أي سبب، رغم اعتماد شهادة العودة من وزير الداخلية، وحتى الآن لم يعترفوا بشهادة العودة الصادرة من الكنيسة القبطية.
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال بيتر النجار المحامي "مقيم الدعوى" أن مصلحة الأحوال المدنية وبأمر من وزير الداخلية تكيل بمكيالين، فرغم أن البطريركية جهة اختصاص وفقًا للقانون وأصدرت شهادة تفيد قبولها وعودتها للمسيحية إلا أن الجهة الإدارية رفضت قبولها أو الاعتراف بها.
وأشار النجار أنه رغم وجود أحكام قضائية تفيد قبول الطاعنين وتعطي لهم الحق في العودة للمسيحية فلا يعتد بالشهادة الصادرة من الكنيسة رغم هذه الأحكام، وعلى النقيض يتم الاعتداد بالشهادة الصادرة من مؤسسة الأزهر وبسهولة ودون الحاجة لأحكام القضاء، وقال: إذا كانت الجهة الإدارية تكيل بمكيالين فهذا ليس إلا عدم فهم للقانون مما يجب على القضاء -مصدر القانون- ألا يكيل بمكيالين.
وطالب النجار باعتماد الشهادة الصادرة من البطريركية أسوة بالشهادة الصادرة من الأزهر، لأن مخالفة ذلك تعتبر مخالفة للدستور بالمادة 3 التي توضح أن الشعب مصدر السلطات والمادة 40 التي تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز أيضًا المادة 41 بأن الحرية الشخصية حق للمواطنين لا تُمس، واستنكر قبول شهادة الأزهر بالترحاب والتعظيم والتسهيل وترفض شهادة البطريركية دون إبداء أي سبب بالمخالفة الدستورية والعقيدية، وقوة قرارات رئيس الجمهورية التي توضح أن قداسة البابا مثله مثل شيخ الأزهر شخصية اعتبارية يمثل الاقباط وله قوة القانون، وهذا ما يجعل هناك تمييز واضح بين شيخ الأزهر وقداسة البابا شنودة الذي يعتبر بقرار رئيس الجمهورية شخصية اعتبارية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9447&I=250