البطريرك (118) المنتظر (14)

د. ماجد عزت اسرائيل

بقلم: د. ماجد عزت اسرائيل
- نص لائحة 1957م لانتخاب البطريرك
قرار رئيس الجمهورية – لسنة 1957م باعتماد لائحة ترشيح بطريرك الأقباط الأرثوذكس

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الأمر رقم 37 لسنة 1942 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، المعدل بالأمر رقم 33 لسنة 1946 م، وعلى ما أرتآه مجلس الدولة.

قرر:
مادة رقم (1) تعتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الموافقة لهذا القرار.
مادة رقم (2) يلغى الأمران رقم 37 لسنة 1942م، ورقم 33 لسنة 1946م المُشار إليهما.
مادة رقم (3) على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.
مشروع لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس

الباب الأول
في اختيار قائمقام البطريرك
مادة رقم (1): إذا خلا كرسي البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأي سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملي العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة، وبرياسته وفي ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسي لاختيار أحد المطارنة قائمقام البطريرك، ويصدر أمر جمهوري بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنيسة، وطبقًا للوائح المعمل بها وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك.

الباب الثاني
في الترشيح للكرسي البطريركي
مادة رقم (2): يُشترط فيمن يرشح للكرسي البطريركي:

أ- أن يكون مصريًا قبطيًا أرثوذكسيًا.
ب- أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطرانًا أو أسقفًا أو راهبًا، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقرة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنيسة.
ج- أن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسي البطريركي، وأن يكون قد قضى في الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عامًا.

مادة رقم (3): تتولى وضع قائمة المرشحين لكرسي البطريركية لجنة تؤلف من القائمقام البطريرك رئيسًا ومن 18 عضوًا يختارهم المجمع المقدس بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الآخر من أعضاء المجلس الملي العام أو نوابه الحاليين أو السابقين.
ويجب أن يتم تأليف هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ  خلو الكرسي البطريركي على الأكثر، ويكون اجتماعها بناء على دعوة الرئيس فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع في توجيه الدعوة وفي الرياسة أقدم المطارنة رسامة، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضاء كل من الهيئتين المكونتين لها، فإذا لم يتكامل هذا العدد أرجى الاجتماع إلى جلسة أخرى ويكون هذا الاجتماع فيها صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة رقم (4): على من يريد ترشيح نفسه لمنصب البطريرك أن يقدم إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسي تزكية مكتوبة من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة، أو من اثني عشر عضوًا أو نائبًا من أعضاء المجلس الملي العام ونوابه الحاليين أو السابقين.

وتعطى إيصالات لمقدمي هذه التركيات كما تقيد في دفتر خاص يبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته، ولا يجوز لأحد من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وألا اعتبر توقيعه صحيحًا على التزكيتين السابقتين في القيد بدفتر التزكيات وباطلاً فيما تلاهما.
مادة رقم (5): تجتمع لجنة الترشيح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء ميعاد تقديم التزكيات المبين في المادة السابقة، وتقوم بفحص التزكيات المقدمة لها، وتستبعد ما كان منها مخالفًا لما نص عليه في المادة السابقة ثم تعد قائمة بالتزكيات الموافية منها.
وتقوم بعرضها بعد نهاية المدة المذكورة في الدار البطريركية بالقاهرة وفي دور المطرانيات بالجهات الأخرى مدة خمسة عشر يومًا وتعلن عن إجراء هذا العرض في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة باللغة العربية.
مادة رقم (6): يجوز لكل نائب مقيد في جدول الانتخابات البطريركي أن يطلب في الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الأهلية أو توافر الشروط اللازمة للكرسي البطريركي، وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجنة مبينا فيها الأسباب وتعطى إيصالات لمقدمي الطلبات.

وتتولى اللجنة خلال الشهر التالي لانتهاء ميعاد تقديم الطلبات فحص التزكيات والفصل في الطلبات سالفة الذكر ولها الحق في استبعاد أي شخص من مقدمي التزكيات إذا لم تتوافر فيه الشروط المشار إليها في المادة الثانية، وتضع اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسي البطريركي من بين مقدمي التزكيات الذين تتوافر فيهم الشروط على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة، وترتب أسمائهم بحسب الحروف الهجائية.
مادة رقم (7): تحدد اللجنة موعدًا للانتخاب وتعلق صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار البطريركية بالقاهرة، وعلى باب كل مطرا نية في الجهات ويبين فى ذيلها موعد انتخاب ودعوة الناخبين في الزمان والمكان المحددين له، ويُنشر عن ذلك في ثلاث صحف تصدر بالقاهرة باللغة العربية، ويجب إلا يجاوز هذا الموعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
المصدر: الوقائع المصرية، عدد85 مكرر، بتاريخ 3 نوفمبر 1957م.