حكمت حنا
رمسيس بدير: امتناع وزير الداخلية عن منح العائدين تحقيق شخصية بالبيانات المسيحية غير مشروع ومخالفًا لمواد الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام عدد من العائدين للمسيحية عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية للمطالبة بتغيير بيانات البطاقة الشخصية وتصحيح الأم والديانة، من بينهم "هاني جمال فهمي ميخائيل" الذي أشهر إسلامه في أغسطس 2008 لتعرضه لعدد من الضغوط وقرر الرجوع للمسيحية، إلا أن تعنت الجهة الإدارية حال دون تعديل بيانته التي تغيرت عند إشهار إسلامه في وقت قصير.
كذلك طعنت سالي يوسف جرجس ضد قرار مصلحة الأحوال المدنية السلبي برفض تعديل بيانتها من الاسم "فاطمة يوسف أحمد" والديانة "الإسلامية" بحجة أنها مرتدة، لتقاضي وزير الداخلية للمطالبة بوضع الاسم والديانة المسيحية بالبطاقة الشخصية.
وفي نفس السياق أقام "جمال كامل خليل" دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لإلغاء القرار السلبي وشق مستعجل بوقف التنفيذ لحرمانه من الرجوع للديانة المسيحية في الأوراق الثبوتية بالبطاقة الشخصية، حيث وُلد باسم "جمال حنا كامل" مسيحي الديانة، وعند إشهار إسلامه لظروف مريرة مر بها قرر الرجوع، ومنذ عام 2003 وحتى الآن يواجه التعنت من جميع الجهات لرفض تعديل بياناته الشخصية رغم حصوله وثيقة صادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاعتراف به كإبن من أبناء الكنيسة بناء على قبول المجلس الإكليريكي، ومنها تقدم إلى لجنة الأحوال المدنية لتعديل اسمه وديانته واستخراج تحقيق شخصية دون جدوى.
وقال رمسيس بدير المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أن المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير في قيود الأحوال المدنية المسجل عن وقائع الميلاد والوفاة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في القانون، وعند إجراء تغيير في الديانة أو الجنسية تكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون استصدار قرار من اللجنة المشار إليها، أي يجب الاعتداد بالوثيقة الصادرة من الكنيسة الأرثوذكسية وهو ما لم يحدث.
وأشار بدير إلى أن امتناع وزير الداخلية في إجراء التغيير المطلوب وإعطاء العائدون للمسيحية تحقيق شخصية بالبيانات الخاصة به يُعد عملاً غير مشروع بالمخالفة لأحكام المادتين 40 و46 من الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، بل ينطوي على مخالفة الشريعة الإسلامية الغراء بأنه لا إكراه في الدين.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8685&I=233