إسحاق إبراهيم
خاص الأقباط متحدون - تقرير - إسحق إبراهيم
شن مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية هجوماً عنيفاً على الشرطة وانتقد في تقرير صادر عنه لرصد الانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي وزارة الداخلية وقال إن جهة الأمن والأمان وحماية المواطن هي التي تضيع حقه وتنتهك حرمة منزله وتستخدم العنف والقمع ضد المواطنين في أقسام الشرطة وهو المكان الذي يفترض لجوء المواطنين إليه للمساعدة والحماية من العنف والظلم وأي انتهاكات على المواطنين، ولكن للأسف ما يحدث من انتهاكات في أقسام الشرطة وما يحدث من عنف من ضباط الشرطة أو ضباط الأمن على المواطنين هو ما يجعلهم ضباط العنف والقمع وليس الأمن والأمان.
أشار التقرير إلى وجود تباين كبير بين النصوص التي تقرر الضمانات القانونية لحماية المواطنين من جريمة التعذيب وبين واقع الممارسة اليومية التي تناقض هذه الضمانات ومنها "المادة 42" من الدستور تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه معنوياً وبدنياً، ولكن الواقع شيء والدستور شيء فما يحدث في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز يتنافى مع نص الدستور ومع نصوص قانون أخرى تعطي للمواطن الحق في أن يُعامل معاملة تحفظ عليه كرامته كإنسان وحق حرمة المسكن الذي يمكن أن يقتحمه رجال الشرطة والمخبرين بدون إذن أو تصريح رسمي لدخول المنزل وتفتيشه.
وتعرض للتقرير لبعض الحوادث التي تبين الانتهاكات والعنف والإساءة في المعاملة للمواطنين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وليس فقط المواطنين العاديين ولكن أيضاً لمحامين أثناء تأديتهم لعملهم في الدفاع عن موكليهم فقد تعرضوا للضرب والإهانة وسوء معاملة من الضباطولم يسلم أيضاً القضاة من التعدي الذي يحدث والعنففيقع عليهم أيضاً انتهاكات من ضباط الشرطة وسوء معاملة برغم مكانة القاضي في المجتمع وهيبته، وكذلك الصحفيين لم يسلم البعض منهم من إهانة واعتداء ضباط الشرطة عليهم وحبسهم وضربهم، وهذه الإساءات والانتهاكات لم تفرق بين أحد من المواطنين ولم تحترم أحد
قسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء الأول تناول الحماية القانونية ضد انتهاكات ضباط الشرطة حيث كفل الدستور المصري الحرية لكل مواطن ونص في مواده على الحفاظ على الإنسان والحفاظ على كرامتهوإذا تم القبض عليه أن يعامل معاملة تحفظ عليه كرامتهنص أيضاً إن الأصل هو براءة الإنسانفالمتهم بريء حتى تثبت إدانتهوإن حرية الإنسان هي الحق الطبيعي له والذي من المفترض أن لا يمس من أي شخصوفي حالة التلبس يجوز القبض على المتهم وتفتيشه بأمر من النيابة العامة أو القاضي المختص فيما عدا ذلك لا يجوز تفتيش أو القبض أو حبس أي شخص أو تقييد حريته.
وتضمن القسم الثاني قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والذي يؤكد (أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر) أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه لكن هناك كثير من الوقائع التي تدين بضباط الشرطة وأمناء الشرطة وتظهر مدى انتهاكهم وتعديهم لنصوص القانون وللدستور المصري وتعدي حرمة منازل المواطنين بل والتعدي على المواطنين أنفسهم داخل أقسام الشرطة وخارجها من سب وضرب وتصل إلى حد التعذيب في بعض الأحيان.
وأشار التقرير في القسم الثالث إلى قضايا الانتهاكات حيث رأت بعض المنظمات الحقوقية أن الفترات الأخيرة شهدت تكرار الاعتداءات ضد المحامين بمقر أقسام الشرطة بالتعارض مع قانون المحاماة 17 لسنة 1983 الذي يكفل الحماية الكاملة للمحامين أثناء تأدية عملهم، حيث تؤكد المادة 49 من القانون على إعطاء المحامى (الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة).
كما تلزم المادة 52 من ذات القانون جميع المحاكم ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون).
والمادة 54 التي تؤكد على معاقبة كل من تعدي على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).
وأكد التقرير أن القضاة لم يسلموا من انتهاكات الشرطة حيث ذكرت بعض الصحف وقائع تدين ضباط الشرطة لانتهاكاتهم وتعديهم على القضاةحيث أوضحت قيام بعض الضباط وأمناء الشرطة بالاعتداء على قاضيين بالضرب والسب يوم 22/9/2008 بمطار الأقصر لدى عودتهما من عملهما لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة محل إقامتهم، ولم يكن هذا الحادث الأول أو الأخير للتعدي على رجال القضاء من جانب ضباط الشرطة.
وبالمثل لم ينجو الصحفيين من انتهاكات الشرطة حيث واقعة تعدى من قوة شرطة في كمين على الصحفي أحمد أبو زيادة (صحفي في صحيفة النبأ).
http://www.copts-united.com/article.php?A=684&I=20