حكمت حنا
هل يُعامل طنطاوي ووكيله معاملة رئيس الحكومة ووزرائها؟
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بفتواها إلى عدم سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 234 لسنة 2000 في شأن الحد الأعلى للأجور على شيخ الأزهر ووكيله، حيث نشبت أزمة بشأن الأجور الخاصة بشيخ الأزهر ووكيله لمساواتها بمرتبات رئيس الحكومة والوزراء.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية أسست إفتائها على إن قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه يسري فقط على المُخاطَبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ولا يسري على غيرهم ممن تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة تنطوي على جداول مرتبات قائمة بذاتها.
ولما كان شيخ الأزهر يُعامل من حيث المرتب معاملة رئيس مجلس الوزراء طبقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979، وأن وكيل الأزهر يتقاضى المرتب المقرر للوزير حسبما ورد في موازنة الأزهر، وأنه باعتباره يعاون شيخ الأزهر في أداء مهامه ويحل محله حلولاً قانونيًا في حالة غيابه، وبالنظر إلى أن رئيس الوزراء والوزراء ليسوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فقد خلصت الجمعية إلى عدم خضوع شيخ الأزهر ووكيله للأحكام الخاصة بالحد الأعلى للأجور بحسبان أن الأول يُعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء في حين يُعامل الثاني المعاملة المالية للوزير.
http://www.copts-united.com/article.php?A=3710&I=100