محرر الأقباط متحدون
كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت دار الإفتاء أن الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وطاهر في المذهب الحنفي ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة.
وأضافت أن الأولى الخروج من الخلاف بإتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، ومن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج فيجوز له تقليد من لم يقل بنجاسة عين الكلب.
لافتة إلى ضرورة تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، نقلاً عن أَبِي هريرة –رضي الله عنه- قَال: قَال رسول الله (ص): ((طهور إِناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)) أخرجه مسلم في صحيحه.
وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاثة بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل.
وعن إقتناء الكلب، قالت الإفتاء أن الفقهاء أتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها.
كما أنه لا يجوز أيضًا بيع الكلاب، لما ورد من نهي النبي (ص) عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة.
وشددت بقولها عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك: أنه مما سبق بيانه فينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.
http://www.copts-united.com/article.php?A=191097&I=2187