المصري اليوم - كتبت: شيماء القرنشاوي
أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، حيثياتها فى حكمها الصادر بإلزام البابا شنودة، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بمنح تصريح الزواج الثانى للمسيحى المطلق.
كانت «الإدارية العليا» قد أصدرت حكما نهائياً السبت الماضى برفض طعن البابا وتأييد حكم «القضاء الإدارى». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وعادل بريك وصلاح الجراونى ومجدى العجرودى وسكرتارية كمال نجيب.
أكدت المحكمة فى حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم - بحسب الأصل - على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهى فى سبيل ذلك خوّل لها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح، وتخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها،
ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسبما ورد النص عليه فى المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة ١٩٣٨ لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى وبطلب إلغائه يدخل فى الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة، وأن ذلك لا يمس المعتقد المسيحى ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون.
ومن حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرصا على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى التنظيم الأسرى.
ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خاصة أن التنظيم التشريعى لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأى والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع ومتى كان ذلك، وكانت لائحة الأحوال الشخصية التى أقرها المجلس الملى ١٩٣٨ بما تضمنته من قواعد ونصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتعتبر تلك اللائحة شريعتهم التى تنظم مسائل أحوالهم الشخصية، فقد عنيت تلك اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سراً مقدساً يتم وفقاً لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وعقد الزواج وبينت شروطه وموانعه كما نظمت أحكام الطلاق وحالاته، فأوجبت اللائحة فى المادة ٦ منها أنه على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعى يحول دون الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق،
كما لم تجز المادة ٢٥ لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً، ورتبت المادة ٦٨ على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائى الصادر به، فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قِبَل الآخر، وأجازت المادة ٦٩ لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليركى.
والثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحى أرثوذكسى حصل على حكم بالتطليق من زوجته، التى تزوجت من المدعو أسامة إميل فى ٢٧/٤/٢٠٠٦، ومن حيث إن من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية،
ولما كان الثابت أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انقصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليس مستمداً من الشرائع السماوية بصفة مباشرة ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج قد جاء مميزاً بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون ومكوناً لقرار سلبى يتعين إلغاؤه، ويقوم به ركن الجدية،
كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنسانى والدستورى فى الزواج وتكوين أسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع ووفقاً لأحكام شريعته التى يدين بها، وهى نتائج يتعذر تداركها.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار المجلس الإكليركى قرار تمهيدى، ذلك أن المجلس هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج دون أن يتوقف ذلك على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لحكم المادة ٦٩ من لائحة الأحوال الشخصية، كما لا يجوز التحجج بأن المجلس اتخذ قراراً بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية، شريطة إحضار خطيبته للمجلس لإعلامها بظروفه، ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموجب اللائحة بالتثبت من خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج،
كما أن نموذج وثيقة الزواج التى يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها بخلوه من الأمراض التى تجيز التفريق، وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج، الأمر الذى يصبح معه اشتراط المجلس إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه لمنح التصريح ما هو إلا محاولة لعرقلة إصداره كما أن المجلس لم يفصح عن الظروف التى ينبغى إعلام خطيبته بها فضلاً عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التى تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب آثارها، لذا حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=18715&I=463