جرجس بشرى
كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
أكدت فتوى إسلامية صادرة عن الشيخ "جاد الحق علي جاد الحق" شيخ الأزهر عام 1979م، أنه يحق للزوج ولكل ولي، كالأب، والأخ، والإبن، إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس.
وكان "سائلٌ" قد طلب فتوى من الأزهر الشريف بالإفادة بخصوص الطلب المُقيد برقم 319 لسنة 1979م، لإيضاح ما إذا كان من الحق الزوج إجبار زوجته على ارتداء الحجاب خارج البيت على غير رغبتها أم لا؟
وقد أجاب على هذه الفتوى المنشورة على مواقع إسلامية -منها موقع "كلمات"، "ضمن فتاوى الأزهر في مائة عام"- فضيلة الشيخ "جاد الحق علي جاد الحق" شيخ الأزهر بقوله:
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة "النور" 31:
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة "الأحزاب" 59:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً).
ومن الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام ما رواه "أبو داود" عن "عائشة" -رضي الله عنها-: "أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرَض عنها رسول الله صلى الله وعليه وسلم وقال لها: يا أسماء.. إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا؛ وأشار إلى وجهه وكفيه.
ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها، فيما عدا الوجه والكفين، فلا يجب سترهما، وهذا متفق عليه عند أكثر فقهاء المسلمين، وإبداء ما عدا ذلك حرام، إلا للزوج أو المحرم ممَنْ ذكرهم الله جل شأنه في الآية الأولى، والمُسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين، وللزوج شرعًا كما لكل ولي؛ كالأب والأخ والإبن، إجبار المرأة على الإلتزام بما فرضه الله من عِباده وعمل ولبس.
وهذا مُستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في سورة "النساء" 34: )الرِّجَالُ قَّوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، وقوله تعالى في سورة "البقرة" 228: (وللرجال عليهن درجة)، وقوله تعالى في سورة "طه" 132: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)...
http://www.copts-united.com/article.php?A=18420&I=457