نادر شكري
*النجار: يجب تفسير المادة الثالثة حتى لا تتعارض مع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
*يجب إضافة التبنى كحق للأقباط.
كتب - نادر شكري
أرسل اليوم "بيتر رمسيس النجار" المحامى والمستشار القانونى لرابطة أقباط 38 خطابًا رسميًا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يطالبهم بتفسير نص المادة (3) من الدستور المصرى طبقًا لاختصاصه القانونى المنصوص عليه بالمادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال النجار فى خطابة للرئيس: نطالب سيادتكم بصفتكم الرئيس الاعلى للهيئة القضائية ورئيس جمهورية مصر العربية بتفسير نص المادة الثالثة التى تنص ""مبادئ شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وبيوتهم الدينية واختيار مبادئهم الروحية"وطبقا لهذه المادة ان الشرائع الخاصة بالمسيحين تختلف فى الفكر و العقيدة عن الشرائع العامة للدولة والمنصوص عليه بالمادة (2) من الدستور واساس الحديث هو ارسال وزارة العدالة الانتقالية للكنائس الثلاث بمصر قانون الاحوال الشخصية الموحد للاقباط جميعاً بجميع طوائفهم والذى نجد فيه نصاً خاصاً بالزواج والطلاق المدنى الذى له تفسيرا خاصا فى الشريعة المسيحية وعماد من اعمدتها واوضحته احكام المحكمة الدستورية العليا فى : " ان السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى والتى لازالت باقية لهم رغم الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 انما تتمثل فى السلطات الكهنوتى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع , وأبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية، سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام.
وان الزواج وفقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وعلى ماجرى عليه نص المادة 15 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس عام 1938 سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامراة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية , كما جرى نص المادة 32 من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس على انه يتعين على كل شخص مباشرة عقد الزواج ان يستصدر ترخيصا بالزواج من الرئيس الدينى المختص ومن الاسرار التى تدخل فى صميم السلطان الروحى الممنوح لرجال الدين ولا يصدره اياء الكنيسة فى الزواج للمرة الثانية الا اذا كان موافقا لقوانين الكنيسة متفقا مع عقائدها التى تحرم الطلاق الا لعلة الزنا وعليه فان طلب التصريح بالزواج لابناء طائفة الاقباط الارثوذكس للمرة الثانية يكون من اختصاص الرئيس الدينى لهذه الطائفة وينحسر بالتالى من ولاية القضاء".
وطالب النجار إضافة نص التبنى فى القانون الجديد وهو حق مكفول للأقباط طبقًا لشرائعهم والمنصوص عليه بالمادة (110) من لائحة الأقباط الارثوذكس والتى نصت على الآتى: "التبنى جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين".
واضاف النجار : هنا نجد الصدى والحق لطلبنا وليس استناداً إلا لنصوص القانون وخاصة نص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على الاتى :-
" يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويجب ان يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما اثاره من خلاف فى التطبيق ومدى اهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه " والتوضيح لنص المادة (3) من الدستور ليتثنى التعقيب وابداء الملاحظات للقانون الموحد للأحوال الشخصية فى إطار قانونى واضحًا بما لايخالف النظام العام للدولة المصرية المنصوص عليها بالمادة (2) من الدستور المصري الخاصة بالشريعة الإسلامية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=178212&I=2087