عماد توماس
كتب: عماد توماس – خاص الأقباط متحدون**
أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 520 لسنة 2009 نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء 14 أبريل 2009، بتعديل القرار رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسمياً.
وقد صدر القرار الذي يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على لإدعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.
وجاء فى نص قرار وزراة الداخلية فى مادته الأولى "ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، إو إنفاذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك." كما ينص القرار فى مادته الثانية على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبها قالت الأستاذة يارا سلام الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ "الأقباط متحدون": إن قرار وزير الداخلية الصادر يمثل بالنسبة للمبادرة خطوة للأمام في مشكلة استمرت لسنوات عديدة وظل يعاني منها المواطنون المصريون البهائيون، ولكن لا يجب التعميم في تحليلنا لهذا القرار، فهو مجرد خطوة في مشكلة متعلقة بالحريات الدينية في مصر، إلا أن الدولة أمامها العديد من الخطوات الأخرى التي يجب أن تتخذ لحل المشكلات الأخرى التي تعاني منها الأقليات الدينية وغيرها من المشكلات الخاصة بمجال حرية الدين والمعتقد بشكل عام.
لتحميل نص القرار المنشور في عدد اليوم من الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، العدد 87 الصادر بتاريخ 14 إبريل 2009
أضغط هنا
http://www.copts-united.com/article.php?A=1780&I=48