حرية الصحافة في مصر

عماد توماس

عرض: عماد توماس
هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة ماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مقدمة لقسم القانون، من الباحثة أميرة عبد الفتاح- زوجة الكاتب إبراهيم عيسى. التي قدمت له إهداء هذا الكتاب.
ويحتوي الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ويقع في 121 صفحة من القطع الكبير. وناشره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.غلاف الكتاب
يؤكد هذا الكتاب على أهمية حرية الصحافة في أي مجتمع، من خلال البحث في القيود الموضوعة على أساس القانون الدولي، والقيود على أساس التشريعات الوطنية المقيدة، في محاولة لإثبات أن أي قيود على هذا الحق الأساسي يجب أن يتم تضييقها إلى أبعد حد. كذلك يُلقي الكتاب الضوء على الوضع الراهن لحرية الصحافة في مصر من خلال إعادة النظر في القوانين التي تحكم الصحافة وصناعة النشر وتحليل الكيفية التي تستخدم بها هذه القوانين ويتم التلاعب بها من قِبل الحكومة لتبرير سجن الصحافيين.

محتويات الكتاب
يتناول الفصل الأول الحدود والقيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي، مع التركيز على كيفية تقييم وموازنة هذه القيود مع الحق الأساسي في حرية التعبير.. بينما يبحث الفصل الثاني في مختلف القوانين التي تحكم الصحافة وصناعة النشر في مصر. ويسلط الفصل الثالث الضوء على عدد من الأحكام القضائية الأخيرة، ويقدم تحليلاً وتقييمًا لها، مع إلقاء الضوء على دور السلطة القضائية واستقلالها في حماية حرية الصحافة في مصر

إحصائيات
تذكر الباحثة، عدة إحصائيات منها أن مصر تعد واحدة من الثلاث عشرة دولة الوحيدة في العالم التي لا يزال يسجن فيها الصحافيون بسبب آرائهم. ويمكن العثور على أكثر من خمسة وثلاثين مادة قانونية متناثرة في عدد من التشريعات، يمكن بواسطتها سجن الصحفيين. ونتيجة لذلك، فإن سَجن الصحافيين في مصر هو أحد الآليات المستخدمة على نحو منتظم لمعاقبة الصحفيين الذين دأبوا على انتقاد الحكومة.

الفصل الأول: الحدود والقيود على الحق في حرية التعبير - بما فيها حرية الصحافة - من منظور دولي
تعترف الباحثة، بأن القانون الدولي بشكل عام يسمح بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعية أي تقييد لهذا الحق الأساسي ينبغي تقييمه وفقا للمعايير الدولية. فجميع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، والميثاق الأفريقي تقدم "اختبارًا مكونًا من ثلاثة أجزاء" لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع المحاكم في البلدان التي صدقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق هذا الاختبار الثلاثي عند التعامل مع قضايا تتعلق بحرية التعبير.

والأجزاء الثلاثة لهذا الاختبار هي :
 أ. أن يكون القيد منصوصًا عليه في القانون، ب. حماية هدف له مشروعيته (حماية الأمن القومي- حماية النظام والأمن العام - حماية الصحة والأخلاق- حماية حقوق أو حريات الآخرين)، ج. كون القيود ضرورية لمجتمع ديمقراطي

الباحثة أميرة عبد الفتاح مؤلفة الكتابوتذكر الباحثة، ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أكثر من حالة ما يلي:
إن حرية التعبير تشكل واحدًا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ولتطور كل فرد.. وإنها لا تنطبق فقط على المعلومات أو الأفكار التي تم تقبلها بشكل ايجابي أو اعتبرت غير صادمة أو تلك التي لا تشكل فرقا، ولكن أيضًا تنطبق على الأفكار أو الآراء التي تسبب صدمة أو إزعاجًا للدولة أو أي قطاع من السكان. وتلك هي مطالب التعددية والتسامح والانفتاح العقلي والتي بدونها لا يكون هناك "مجتمع ديمقراطي. "
وترى الباحثة، أنه يمكن القول إنه عندما تتعارض الآراء وأشكال التعبير مع السياسات القومية للدولة، فعلى الأرجح تكون تلك الدول أكثر ميلاً لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، حتى لو كان مكفولاً بوضوح في دساتيرها.. هذا على الرغم من أن الأمن القومي ينبغي أن يعني ذلك، أن الدولة ملتزمة بتوفير المزيد من الأمن لمواطنيها، وهو ما "ينطوي على مزيد من الحقوق، وليس أقل".. الحكومات تتغير بمرور الوقت، وكذلك السياسات الوطنية تتغير وفقا لاختلاف الحريات وحقوق الإنسان"
وتستنتج الباحثة، من القرارات والمقارنات الدولية، أن الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنها حرية الصحافة- هو حق أساسي، وعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح بوضع قيود محدودة، فإن هذه القيود يجب أن تفسر بصورة ضيقة ويتم تبريرها بشكل صارم لصالح حرية التعبير من قِبل مختلف المحاكم الدولية والمحلية التي تنظر في قضايا حرية الصحافة. وبالتالي، فإن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق السلطة القضائية والنظام القانوني في حماية الحقوق والحريات.

الفصل الثاني: تشريعات الصحافة والنشر في مصر
تقييد الحريات من خلال التشريعات
يبحث هذا الفصل في القوانين والتشريعات التي تحكم الصحافة وصناعة النشر في مصر، محاولاً استكشاف ما إذا كانت هذه القوانين تتفق مع التزامات مصر الدستورية والدولية أم لا. وأهم القوانين هي: قانون الصحافة رقم 156 لسنة 1960؛ وقانون سلطة الصحافة رقم 148لسنة 1980، وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970؛ والمواد المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات المصري (الفصل 14) وقانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995 (قانون اغتيال الصحافة)، وقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات.
وقبل مناقشة القوانين التي تحكم الصحافة في مصر، تشير الباحثة، إلى سمة هامة من سمات العملية التشريعية ذاتها، أنها لا تؤثر فقط في التشريعات التي تحكم الصحافة وصناعة النشر، ولكن تؤثر أيضًا في غيرها من القوانين المصرية. تلك السمة هي كيفية اعتماد أو إصدار التشريعات في مصر. فوفقا للمادة 86 من الدستور المصري لعام 1971، فالبرلمان هو السلطة التشريعية في البلاد، ويلعب أهم دور في الموافقة على التشريع، في الوقت ذاته يهيمن على تلك العملية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.. و لأن الحزب الحاكم لم يخرج أبدًا من البرلمان، ولم يتم تمثيله مطلقا بأقل من أغلبية المقاعد البرلمانية، الأمر الذي جعل الانتخابات التشريعية في مصر تواجه بشكل منتظم اتهامات بالتزوير للحفاظ على أغلبية الحزب الحاكم. وبالتالي، فإن نوعية وصلاحية التشريع الذي يقره البرلمان المصري عادة ما تكون محل شك كبير.

قانون الصحافة رقم 156 لسنة 1960
تذكر الباحثة أن هذا القانون هو أول قانون صحافة يصدر في مصر بعد ثورة 1952، وصدر في 24 مايو 1960 بهدف "تحرير الصحافة من سيطرة الرأسمالية"، ووفقا للمادة 3 من هذا القانون، نقلت ملكية جميع الصحف الهامة في ذلك الوقت إلى الحكومة في إطار "الاتحاد الوطني" الذي أطلق عليه في وقت لاحق "الاتحاد الاشتراكي". والانتقاد الرئيسي لهذا القانون هو أنه ألغى تمامًا الملكية الخاصة للصحف، وشدد الرقابة الحكومية على الصحف، وحوَّل الصحافة إلى قناة لترويج أفكار النظام الحاكم.. كما اشترط موافقة الاتحاد الاشتراكي لإنشاء أي صحيفة جديدة، كما ألزم الصحفيين بالحصول على تصريح بالعمل من الاتحاد الاشتراكي.. وبناءً على هذا القانون، تم منع العديد من الصحفيين من الكتابة، أو تم نقلهم من وظائفهم عقابًا لهم.

قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980
هذا القانون هو أول قانون يذكر أن الصحافة سلطة رابعة إلى جانب السلطات الرئيسية الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. وتنص المادة الأولى من القانون على أن "الصحافة هي سلطة عامة مستقلة تؤدي مهمتها بحرية للخدمة العامة".. وانعكس ذلك أيضًا في التعديلات الدستورية في مايو 1980، والتي نظرت للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة، وأضافت فصلاً مستقلاً للدستور تحت عنوان "سلطة الصحافة" .
الانتقاد الرئيسي لهذا القانون هو تقييده الحق في إصدار الصحف، حيث تضمن عددًا من الشروط والقيود مثل ضرورة الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة لإصدار صحيفة، وفقا للمادة 14 و 15.. كما حصر تقييد ملكية الصحف على الأشخاص الاعتباريين، والأحزاب السياسية، وحظر الملكية الفردية للصحف .

قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
ويشمل هذا القانون معظم المواد التي تنظم عمل الصحفيين في الصحف المصرية، وتنص المادة 65 من هذا القانون على أنه لا يُسمح لأحد بالعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مسجلاً في قائمة النقابة، ووفقا للمادة 103؛ فإن أصحاب دور النشر والمؤسسات والصحفية والصحف ليسو مخولين لتوظيف أشخاص غير أعضاء في نقابة الصحفيين.. وعلى الجانب الآخر، كي يسجل أحد الصحفيين اسمه في النقابة، يجب أن يكون/ تكون صحفيًا محترفا، حصل على تعليم جامعي، ولا يملك صحيفة، وقضى سنة واحدة على الأقل من التدريب في صحيفة مصرية وذلك بالنسبة لخريجي أقسام الصحافة، وسنتين من التدريب للخريجين من الجامعات الأخرى .
أحد أهم الانتقادات الموجهة لهذا القانون التي تذكرها الباحثة، هو أنه يضع شروطا صارمة لتسجيل الصحفيين.. ونتيجة لهذه الشروط الصارمة، فقد يجد كثير من الصحفيين الذين يمارسون المهنة، أنفسهم في وضع يتم خلاله انتهاك حقوقهم، كما أن هذا القانون لم يتم تغييره أو تعديله منذ عام 1970.

قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995
يمثل هذا القانون دليلاً واضحًا على مدى تصميم الحكومة المصرية على تحجيم وتقييد حرية الصحافة.. وكان هذا القانون مثالاً ممتازا لكيفية "تفصيل" القوانين في مصر لتلبية رغبات الحزب الحاكم.. فالقانون الذي صدر بطريقة متسرعة، وعلى الرغم من كونه قانونا للصحافة، لم يتم مناقشته من قِبل المجلس الأعلى للصحافة، ولا مجلس الشورى، ولا نقابة الصحفيين .

قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996
صدر هذا القانون في 30 يونيو 1996، وهو يتضمن 81 مادة، وينقسم إلى خمسة أقسام رئيسية.. وهو حاليًا القانون الرئيسي الذي ينظم مهنة الصحافة، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي من صدوره كان التغلب على الانتقادات الواسعة التي وجهت للقانون 93 لعام 1995، إلا أن القانون الجديد لم يعالج المشاكل الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة في مصر، مثل ملكية الحكومة للصحف، مما يحرم الأفراد من امتلاك وإنشاء جرائد، كما أبقى على الترخيص الذي يجب الحصول عليه لإصدار صحيفة .
ويوجد في هذا القانون عدة مواد تستحق الملاحظة، المادة4 من هذا القانون تسمح للدولة بفرض سيطرة محدودة على الصحافة في حالات الطوارئ أو في زمن الحرب من أجل السلامة العامة أو الأمن القومي.. والمادة 22 تنص على السجن لمدة عام كعقوبة للصحفيين الذين ينتهكون المادتين 20 و21 من القانون، وهما "التعرض للحياة الخاصة للمواطنين"، و"الطعن في إيمان الآخرين" أو "تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة". كما تعاقب المادة 28 الصحفيين الذين يمتنعون عن نشر تصويب للبيانات الكاذبة أو الوقائع التي سبق أن نشرت في صحفهم، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ودفع غرامة تتراوح بين ألف وأربعة آلاف جنيه .

الفصل الثالث: أدوات جديدة للإكراه.. ترويع الصحفيين من خلال التقاضي
تناولت الباحثة في هذا الفصل بإيجاز تحليلاً لعدد من الدعاوى القضائية التي رفعت مؤخرًا ضد صحفيي المعارضة في مصر، مع التركيز بشكل رئيسي على الأحكام بالسجن.. ويتضمن ذلك تحليل حيثيات الأحكام وأسبابها التي بنت عليها تبريرها لحبس الصحفيين بالرغم من كون ذلك يعد خرقا للدستور والقانون الدولي الذي نص على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير.
 وتذكر الباحثة ما جاء في تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي لعام 2007، أن مصر احتلت المركز السابع في قائمة أسوأ عشر دول تدهورت فيها حرية الصحافة .
ففي سنة 2007 وحدها، كان هناك أكثر من ألف استدعاء، ونحو خمسمائة محاكمة للصحفيين، وفقا للسيد سعيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، ونتيجة للمحاكمات المتكررة والأحكام بالسجن التي تصدر ضد الصحفيين، قررت 22 صحيفة مستقلة ومعارضة في مصر الاحتجاب يوم 7 أكتوبر 2007، لمدة يوم واحد، احتجاجًا على الأحكام بالحبس، وعلى اعتداء الحكومة على حرية الصحافة.. وكان الإضراب نتيجة قرار اتخذته مجموعة من رؤساء تحرير الصحف بعد اجتماع انعقد في مقر الحزب الناصري.. ورغم عدم وجود توافق في الآراء بشأن الاحتجاب، إلا أن الإضراب تم للتأكيد على أن غالبية الصحفيين في مصر على استعداد للكفاح من أجل حرية الصحافة.. وبحلول نهاية عام 2007، كانت حالة الصحافة في مصر "صعبة"، وفقا للكاتب البارز سلامة أحمد سلامة في مقابلة مع مجلة "ايجيبت توداي"، حيث قال "أعتقد أن حرية الصحافة تخوض معركة. إنها معركة حياة أو موت".

القضية رقم 14043 لسنة 2006 جنايات الوراق، القضية رقم 1799 لسنة 2007 جنح العجوزة: (قضية رؤساء التحرير الأربعة)، القضية رقم 12663 لعام 2007 (قضية الشائعات حول صحة الرئيس))
هناك العديد من القواسم المشتركة التي رصدتها الباحثة بين تلك القضايا.. أهم ملاحظة هي أن كل الدعاوى القضائية تقريبًا تم رفعها بواسطة طرف ثالث، وعلى يد محامين ينتمون للحزب الوطني.. ووصف بعض الناقدين هؤلاء المحامين على أنهم "محامون تحت الطلب".. ويمكن اعتبار أن هؤلاء المحامين إما مدعومين مباشرة من الحزب الوطني أو يبحثون عن امتيازات داخل الحزب الحاكم، خاصة وأن هؤلاء المحامين غير معروفين ويمكن أن يكونوا باحثين عن الشهرة والتقدير.. والسبب في ذلك قد يكون أيضًا الانتقام من الأصوات المنتقدة بسبب حقيقة أن الصحافة المستقلة والخاصة تلعب الدور الأنشط في الكشف عن الفساد وسوء أداء الحزب الحاكم.

وعلاوة على ذلك، ثمة إساءة عامة في طريقة التعاطي مع الإجراءات القانونية في جميع القضايا.. فبالموافقة على هذه الدعاوى القضائية المرفوعة من قِبل طرف ثالث، تنتهك المحاكم المادة 251 المعدلة في عام 1998 قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد من له الحق في رفع دعاوى قضائية.. إذ وفقا لهذا القانون، لا يُسمح برفع دعوى إذا لم يكن مُقدِم الطلب قد تعرض مباشرة لضرر شخصي.
ومن الواضح أيضًا، أنه في كل هذه القضايا، افتقرت المحكمة إلى الخبرة الفنية المطلوبة للتعامل مع جرائم الصحافة والنشر.. ففي معظم حيثيات الأحكام كان هناك خلط بين ماهية الأخبار والمعلومات وبين رأي الكاتب.
واستهدفت القضايا الصحف المستقلة والمعارضة فقط، حيث لم تكن هناك دعاوى قضائية ضد الصحفيين من الصحف التي تسيطر عليها الحكومة.. وأكد وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة الأسبوعية" أن السبب وراء ذلك يرجع إلى الدور النشط الذي تقوم به الصحف المستقلة في الكشف عن فساد الحزب الحاكم والذي لعب محاموه الدور الأكبر في رفع تلك الدعاوى.. ولم تستهدف الدعاوى القضائية الصحفيين فقط، لكنها استهدفت رؤساء التحرير بالأساس، سعيًا وراء تعكير صفو الصحيفة، وممارسة المزيد من الضغوط على قادة الصحف المستقلة والخاصة أو أصحابها.

خاتمة
أظهر الكتاب، أن المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تنص على قدرة الحكومات على وضع هامش ضيق للحد من حرية التعبير في بعض الحالات لحماية المصالح المختلفة، مثل الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة والأخلاق..
وفي مصر- كما ترى الباحثة- لا يمكن للمرء الحديث عن حرية الصحافة دون التعامل مع مسألة الإصلاح الديمقراطي الشامل الذي يشمل إجراء انتخابات نزيهة، والفصل الحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية، والقضائية.. ورفع حالة الطوارئ، وإلا ستظل الحريات المدنية في مصر تحت تهديد مستمر.
وأخيرًا، هناك حاجة ماسة لمواصلة النضال من أجل الحريات المدنية على المستوى المحلي.. ولن يحدث التغيير الديمقراطي الحقيقي بين ليلة وضحاها، كما أن أي حركة إصلاح ينبغي أن يكون لها قاعدة قوية في المجتمع المحلي.. ولن يمكن تحقيق الإصلاح الديمقراطي الذي يشمل حرية الصحافة إلا من خلال استمرار نضال وإصرار الصحفيين المستقلين، ونشطاء الإنترنت والمدونين ومنظمات حقوق الإنسان والقضاة الإصلاحيين، وحركات الإصلاح.
يبقى أن نقول إنه يمكن الحصول على نسخة مجانية من هذا الكتاب من مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.