المفتي‏:‏ زواج القاصرات في حكم الزنا‏!‏

الأهرام

ثار في الآونة الأخيرة جدل كبير في مصر حول زواج الفتيات القاصرات من أثرياء عرب في انتهاك للقوانين المصرية التي تمنع زواج الفتيات دون سن‏18‏ عاما‏. 
  
 وقد انتشرت هذه الظاهرة في مدن وقري الحوامدية‏,‏ وأبو النمرس‏,‏ وطموه‏.‏ ومؤخرا أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باحالة عدد كبير من المتهمين في هذه القضية الي المحاكمة‏.‏
وصدرت بالفعل أحكام بالحبس لعدد كبير من المأذونين والمحامين الذين قاموا بعقد قران هذه الزيجات ومن بينها قضية أحالها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الي المحاكمة والخاصة بزواج فتاة عمرها‏14‏ عاما من رجل مسن سعودي يبلغ من العمر‏73‏ عاما‏,‏ وتم عقد القران عن طريق محام وأخذت بالطبع الأسرة مبلغا كبيرا بعد بيع ابنتهم‏.‏

وفي اتجاهمحمود وردا علي مايثار في المحاكم من لغط حول هذه الظاهرة لجأ النائب العام الي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه حول هذه الظاهرة متسائلا‏:‏ هل يعد زواج القاصرات زواجا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار الشرعية والقانونية‏,‏ وفي حالة عدم كونه زواجا فما هو الوضع لما أتاه وماهو جزاء كل من ساهم في هذا الزواج‏.‏ وقد أكد فضيلة المفتي في رده علي النائب العام أن ظاهرة زواج القاصرات تعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد في مظاهرها وممارساتها معني الزواج السوي ومقومات استمراره بدءا من أسلوب الوساطة الذي يحصل بعرض الفتيات القاصرات معا ويختار الرجل من تروق له منهن بطريقة رخيصة كلها امتهان للكرامة والغاء للآدمية وكأنهن جواري أو سلع تباع وتشتري‏,‏ مع علم الجميع أن هذا استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة ومرورا بسوء المعاملة الجنسية ممن تزوجها وانتهاء برحيله عنها ـ والذي تدركه هي مسبقا مما يضمن لها حقوقها أو نسب طفلها الذي يكون في رحمها من هذا الرجل‏..‏

لتعرض بعد ذلك مع من يعرض من الفتيات الأخريات مرة أخري علي رجل جديد لتبدأ دورة جديدة من الاستغلال القذر لبناتنا اللواتي لاحول لهن ولاقوة دون اعتبار بانتهاء عدة أو غيره‏.‏ وأضاف فضيلة المفتي أنه اذا كان العقلاء لايختلفون في أن مثل هذا النمط من الزيجات هو ضرر محض علي المستوي الفردي والاجتماعي‏,‏ وانه يفتقد أدني معايير الكفاءة بل الكرامة الآدمية في الزواج فان في قواعد الشريعة الاسلامية وأحكامها ماهو كفيل بمنعه وردع ممارسيه وتجريم الوساطة فيه بل والغاء ولاية الأب علي ابنته القاصر اذا زج بها في هذا الحمي من الاستغلال الجنسي والانتفاع المادي علي حساب كرامتها وحقوقها‏.‏ وقد استعرض المفتي آراء المذاهب في هذا الشأن منتهيا الي تأكيد بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية له‏,‏ حيث لايزج بابنته في مثل هذه المسالك الا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة‏,‏ فأي زواج من غير ولي معتد به شرعا يكون باطلا‏.‏ وقال المفتي في رده للنائب العام‏:‏ اننا نميل الي اعتبار هذه الوقائع لمآلتها استغلالا جنسيا ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعي في اتمامه علي النحو الذي لايرضاه الله ولارسوله ولا المؤمنون‏.