تحكيم أم حكم ادانة وفرض ارادة
سامي عازر حنا
مجلس فض المنازعات
الذى نسميه فى المحاضرات التى نلقيها .. والقضايا التى ننظرها
ADR (arbitration for dispute resolution)
ان كان صحيحا ما ورد الينا من أخبار فى مقدمتها أن رئيس المجلس العرفى الذى نظر النزاع بين الأقباط والمسلمين والذى نتعرض له الآن .. كان ضابط شرطة سابق
فيصبح كل ما صدر من قرارات من هذا المجلس باطلا .. للأسباب التالية:
أولا: هيئة التحكيم لها شروط يجب توافرها فى المحكمين أو فى "مجلس فض المنازعات" .. الذى يسمى احيانا ب "المجلس العرفى" حتى تكون الأحكام الصادرة منه ملزمة ونهائية .. ومحل احترام جميع الأطراف .. والسلطات فى الدولة التى سوف تقوم بتنفيذ قراراته .. وللعلم فالحكم الصادر من المجلس العرفى يسمى:
“Award”
ثانيا: التحكيم لا يعتبر وسيلة لفض المنازعات الا اذا ارتضى به جميع الأطراف .. ورفضوا من أنفسهم - منذ البداية - اللجوء الى القضاء العادى لعرض الخلاف عليه ..
ثالثا: تعيين رجل شرطة .. رئيسا للمجلس العرفى .. هو اعترافا ضمنيا بتدخل الدولة وسلطات الأمن فى الخلاف .. بالاضافة لأن رجل الشرطة المصرى لايتسم بالحيدة الواجبة التى تتوفر فى المحكم .. وكل ذلك يتعارض مع مبادئ التحكيم الذى يتسم بالودية دائما والتوافق بين الجميع.. ومعنى هذا أن المجلس العرفى أو مجلس فض المنازعات الذى تم تكوينه فى النزاع الحالى والذى نتعرض له الآن .. قد شابه قصور فى تشكيل هيئة المحكمين .. مما يجعل قراراته باطلة ..
رابعا: الحكم بحالته الراهنة يعطى انطباعا بانه قد صدر من "محكمة الشارع" .. أى محكمة فى احدى الشوارع
خامسا: المحكم فى جميع الأنظمة القانونية يسمى "قاضيا خاصا" أو " المحايد" .. ولا أظن أن تشكيل هذا المجلس كان ينطبق عليه احدى هاتين الصفتين !!!
أما عن القرارات الصادرة عن المجلس العرفى يوم 14 ديسمبر فى المنازعات بين الأقباط والمسلمين المقيمين فى نزلة عبيد بمحافة المنيا
فهى دليل قاطع عن أن المحكم المصرى لا دراية له بقوانين التحكيم وبأصوله التى تحدثنا عنها فى محاضراتنا المتكررة وفى مركز التحكيم الدولى بالزمالك مع مديره السابق "الدكتور أبو العينين " فى التسعينات من القرن الماضى .. ومع ذلك فمعظمها يخالف القانون الدولى لحقوق الانسان .. الذى وقعت عليه مصر فى الأربعينات من القرن الماضى
The International Bill of Hunan Rights
1: محاصرة الأقباط فى منازلهم .. أمر مخالف لأبسط حقوق الانسان .. بالاضافة الى مخالفته للقانون الجنائى المصرى
2 : منع الأقباط من البناء فى منطقة معينة أو مناطق معينة مخالف لمبادئ حقوق الانسان .. السابق ذكره .. الا ان كان قد صدر به حكم نهائى بات وثابت
3: منع الأقباط أوغيرهم من الحركة والاستمتاع بأرض مصر من أقصاها الى أدناها .. ان اختص هذا المنع بمجموعة معينة من المواطنين دون غيرهم مخالف لمبادئ القانون الدولى سالف الذكر ..
4 : حق المواطن – أى مواطن – فى الحركة والانتقال داخل دولته .. لايجب أن يصدر بمنعه قرار من أية جهة كانت .. لأنه حق مقرر وواضح فى جميع دساتير العالم فى النظم القانونية المتحضرة ..
وعلى ذلك .. فالقرار الصادر من المجلس العرفى المشار اليه .. بالحالة التى وصلت الينا .. هو قرار جائر ومتعنت ..
وان كانت أحكام المحكمين تصدر نهائية .. وأن المحكم شأنه شأن اى قاضى لايسأل عن الأحكام الصادرة عنه الا فى حالات ضيقة جدا .. الا أن هذا الحكم بما شابه من عيوب جوهرية .. لا يعتبر حكما .. بل ويتعين محاكمة الذين اشتركوا فى اصداره .. لأنه يؤجج الفتنة بين المسيحيين والمسلمين ويوسع – عامدا - من الفجوة بين المسيحيين والمسلمين فى هذه المنطقة الساخنة بالأحداث بين فئتىين من الشعب المصرى
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=128518&I=1754