"الدستورية" تستمع غدًا للمرافعة في طعن زوجة "الريان" على "الطوارئ"
الوطن
"المفوضين" توصي بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابي من النيابة
تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين في دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصلت "الوطن" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانوني عن القانون رقم 162 لسنة 1956، والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذي انتهى فيه إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق في اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار حاتم بجاتو، رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة وأودعه ملف الدعوى في 21 أبريل الماضي، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستوري وتقييد الحرية الشخصية، ويعد انتهاكًا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحي موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء بعدم دستوريته.
وقال "بجاتو" في تقريره إن هذه التشريعات في مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير، أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحي الريان، شقيق أحمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية في هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد "بجاتو" نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 ، من تولي رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير المناسبة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان في القضية رقم 140 لسنة 1988" حصر تحقيق مالية "لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان في أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشؤون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989، قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة مشورة ، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه .
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين ، وينعكس سلبا على الرأى العام ، أصدروزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989 ، بإعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989 ، ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم في جلستي الرابع والثامن من أبريل 1989.
وفي الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة، أمن الدولة العليا طوارئ، وقف الفصل في موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرارأرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
وأضاف التقرير، اعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 أبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلاً، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 أبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية تنصلت من القيد الذي وضعته المادة (41) من دستور1971، والتي استلزمت، ودون استثناء، صدور أمر القبض والتفتيش من القاضي المختص أو النيابة العامة، ما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، في مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية"، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من السيدة شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحي الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكي بدر.
وباشرت هيئة المفوضين، تحضير الدعوى بدءًا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، ما برحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها ما لطخها في شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهي "بجاتو" في تقريره، إلى الرأي بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، في خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، في اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية في اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، في شأن حالة الطوارئ، بمقتضى القرار الجمهوري رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى إنتهينا لعدم دستوريتة.
ونرى الحكم ، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، كما نرى الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، في مجال تطبيقه، في شأن النص المقضي بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائي، التي تضمنها ذات البند المطعون عليه في الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة في الطعن الثاني بجلسة الأحد 7 يوليو 2013 .
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=101719&I=1587