CET 00:00:00 - 25/10/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

* القانون تم تشريعه منذ حقبة الاتحاد الاشتراكي.
* هناك صحفيون يعملون لمدة 15 عام دون تعيين في مؤسسة.
* الشبكة العربية ترفض الحكم وتطالب نقابة الصحفيين بالتدخل.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

صحفيأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بتغريم ثلاثة صحفيين بجريدة "البحراوية" الإقليمية بتهمة العمل بالصحافة دون التقيد بنقابة الصحفيين. واعتبرت أن ذلك الحكم هو خير معبر عن الأوضاع السخيفة التي خلفُها قانون نقابة الصحفيين المتناقض رقم 76 لسنة 1970 والذي يقضي بضرورة ألا يمارس المهنة من لم يقيد في نقابة الصحفيين.
وفي الوقت نفسه تفرض النقابة قيودًا على الصحفيين الراغبين في الانضمام إليها وتشترط أن يكون صحفيًا معينًا ويمتلك أرشيفًا صحفيًا، وهو الوضع الذي يضر بكثير من الصحفيين الذين يمارسون المهنة ويعتاشون من الصحافة لكن لم يتم تعيينهم بمؤسسات صحفية وبعضهم يعمل صحفيًا لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 15عامًا دون تعيين في مؤسسة وبالتالي يكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون.
وطالبت الشبكة العربية نقابة الصحفيين بالتدخل لإلغاء أو على الأقل تعديل قانون النقابة الذي يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير إلى جانب عدم ملائمته للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية. فذلك القانون تم تشريعه منذ حقبة الاتحاد الاشتراكي ولم يعد ملائمًا للأوضاع الحالية والسياسات الحكومية التي لا تلتزم بتعيين الخريجين وبالتالي لا توفر للصحفيين العاملين شروطًا ملائمة للانضمام إلى النقابة.
واعتبرت الشبكة أن الحكم بمثابة طعنة جديدة لحرية الرأي والتعبير تفتح الباب أمام الكثير من الدعاوى القضائية ضد صحفيين أكفاء لمجرد أنهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين.
وكانت محكمة جنح دمنهور أصدرت حكمًا بتغريم كل من الدكتور زهدي الشامي رئيس مجلس إدارة جريدة "البحراوية" التي يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من "رضوى محمود أبو زيد" و"محمود السعيد دوير" مبلغ 300 جنيه لكلاً منهم في الدعوى التي أقامها ضدهم الصحفي "سعيد حسن على" يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة، والثاني والثالث بتهمة انتحال صفة صحفي.
وقد أحالت النيابة العامة الصحفيين كمتهمين بموجب نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة الإتحاد الاشتراكي العربي. واستثناء من ذلك يجوز تعيين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة.
ورتبت المادة 115 على مخالفة ذلك عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب الصحفي.
وقد دفعت وحدة الدعم القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعدم دستورية مواد الإحالة وعلى وجه التحديد المادة 65 لمخالفتها لنصوص المواد 47 و56 من الدستور، إلى جانب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، خاصة أن المادة 65 تعتبر سيفًا مسلطًا على حرية الصحافة وكذلك تهديد بسيف الحبس لكل المهمومين بمكافحة الفساد في الدوريات الصحفية الإقليمية والمتخصصة خاصة أن طبيعة عمل الصحفيين فيها تعتمد على العمل التطوعي، وتنوي وحدة الدعم القانوني الطعن على حكم الغرامة أمام محكمة الاستئناف.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق