د. سيتى شنوده
أصدرت محكمة جنح بولاق الجزئية بشارع الجلاء بالقاهرة الحكم ببراءة الـدكتور / محمد عمارة الكاتب وعضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ / جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار القومية السابق فى الجنحة المرفوعة ضدهم من الدكتور / سيتى زكى شنودة برقم 10884 لسنة 2004 جنح بولاق الذى طالب بتطبيق أحكام نص المادة 98 ( و ) من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية مصرى ولا تجاوز الف جنية كل من أرتكب جريمة تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية او العمل على إثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى .
وكان الدكتور / محمد عمارة قد نشر فى جريدة الاخبار القومية عدة مقالات يكفر فيها المسيحيين ويزدرى بالدين المسيحى وينعتة " بالتحريف والتخريف والتعديل والتبديل " . ويقول فى مقالة بجريدة الاخبار الصادرة فى 21/5/2004 : { .. ان الضعف الداخلى والذاتى للنصرانية كان أول سبب لتحول نصارى الشرق الى الإسلام .... وأن السبب الجوهرى هو الضعف الداخلى للمسيحية وكمون بذور الضعف فى قلبها } ...!!؟؟ كما يقول فى نفس المقال : { .. اما مفهوم الوحى فى اليهودية والمسيحية , فإن الكثير من المسيحيين لا يفترضون أن كلمات الله قد جلبها مصدر خارجى ممثل فى ملك او ملائكة يملونها على كتاب الأناجيل , وانما يلقى فى روع هؤلاء الكتاب ان ما يكتبونة إنما هو كلام الله حقاً ... } ...!!؟؟ .
ويقول فى نفس المقال : { .. وعن تميز القرآن وامتيازة.. أنة وحـــى.. أى كلام الله الذى لم يصبة تخريف ولا تعديل ولا تبديل , تميزة وإمتيازة فى ذلك عن التوراة والإنجيل التى هى كتابات كُتـــاب كانوا يعتقدون ان مــــا يكتبونة هــــو " كلام الله بمعنى من المعانى " , ثم تعرضت هذة الكتابات للتحريف والتعديل والتبديل .. } ..!!؟؟
********
وجاء فى حكم البراءة : { انة اذا ما إشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة او خاصة , وأخرى يكون القصد منها التشهير , فللمحكمة فى هذة الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير ايهما كانت لة الغلبة فى الناشر , ولما كان ذلك وكان الأصل ان المرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن الية القاضى من تحصيلة لفهم الواقع فى الدعوى ... وأن النقد المباح هو إبداء الرأى أو إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير بة أو الحط من كرامتة , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب علية بإعتبارة مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الاحوال } كما جاء فى حكم براءة محمد عمارة : { .. وان ما نشر من عبارات كان فى الحدود الموسومة فى القانون للنقد الذى لا عقاب علية } .
Seti77@gmail.com
http://seti99.blogspot.com/
|