CET 00:00:00 - 02/07/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

ويتساءل لمصلحة من رفض حق الشباب المسيحي الذي أسلم والده منحه إثبات هويته بعد السن القانوني؟
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

في إطار الدعوى التي أقامها أكثر من 45 شخص للطعن على فتوى الشيخ عبد اللطيف حمزة بإلزامهم بالدين الإسلامي بالتبعية لإسلام الأب أو ألام دون إشهار إسلامهم، يقول بيتر النجار المحامي أن هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ عبد اللطيف تُجبر الأشخاص على دخول الإسلام دون إيمانهم به وهذا الحريات والعقائدمخالف للدستور وإفراغ مواده من مضمونها، والذي ينص على التزام بضمان الدولة قبول الفرد بحرية عقيدتها وتلك الحرية لا تسقط الجريمة الجنائية عنها بمضي المدة طبقًا للمادة 57 من الدستور لحماية الحريات والعقائد، وقد أكدت محكمة النقض على أن الشخص له حرية تغيير دينه وهو مطلق الإرادة تحقيقًا لمبدأ حرية العقيدة لكن يجب توافر الأهلية لهذا التغيير، وعن الفقهاء يجب أن يكون للإنسان صلاحية لصدور ذلك الفعل منه.
وبصدد هولاء الأشخاص اللذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقات الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية يوضح تعنت مصلحة الأحوال المدنية معهم لأن لهم السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، خاصة أنه لم يقم أي منهم بنطق الشهادة والقيام بالأركان المنصوص عليها في الإسلام سوى أن أحد والديهم قام بتغير ديانته وهم صغار وعندما بلغوا السن القانوني طلبوا استخراج بطاقة باسمهم الأصلي كذلك ديانتهم التي يؤمنوا بها المسيحية، وما حدث معهم من تعنت يمثل إجبارًا وتعديًا على حقوقهم الشخصية.
وأوضح النجار أن الأشخاص مقيمين الدعوى ضد وزير الداخلية كلهم مولودون مسيحيون لم يغيروا ديانتهم على الإطلاق، ويطالبون بالبقاء على تلك الديانة محل ميلادهم، وإن كان هناك إجبار وإرغام من الجهة الإدارية فذلك يمثل إجبار لا يسمى إلا اعتداء على الحرية الشخصية المصونة بنص الدستور، مما يحق لهم إعطائهم الحرية في استمرار حياتهم عند بلوغهم سن استخراج البطاقة بموجب الديانة المولودين عليها والاسم المنسبين له لا على غرار الأب والأم وإعدام حرية الاختيار.
تعنت مصلحة الأحوال المدنيةوأشار أن المادة 48 تنص على أن من بلغ سن 16 عام يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيهًا ولا تزيد عن خمسمائة جنيهًا، لنجد أن مصلحة الأحوال المدنية تضرب بحرية الإختيار عرض الحائط ليضعها تحت طائلة العقاب.
والسؤال الذي يطرح نفسه لمصلحة من التعنت هذا؟
كما أن التغيير الذي طرأ على بياناتهم دون اختيارهم يُعدّ تزوير في محرر رسمي لتمثل جريمة اعتداء على حرية وتزوير محررات رسمية.
وأشار أن لدخول الإسلام شروط منها نطق اللسان بالشهادتين والعمل بالأركان والتبرئ من الأديان عدا الإسلام، بينما الطالبين كانوا أطفال رضّع أو شباب في ظل اختيار الأب أو الأم الإسلام دينًا، فيكون متى بلغ الشاب سن استخراج البطاقة تعترض مصلحة الأحوال المدنية وتجبرهم على إثبات ما لم ينطق به اللسان، فكيف يثبت ذلك فإنه يعد إجبارًا منها على ما لا يؤمن به وتمتنع بحجة أنه مرتد وهذا مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة؟

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت عدد التعليقات: ٩ تعليق