كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
تقدمت جمعية "قدماء المصريين لحقوق الإنسان" لإدارة المطرية للتضامن الاجتماعي بطلب لتأسيس الجمعية، حيث تقدمت بكافة الأوراق المستوفاة وكان ذلك بتاريخ 30 نوفمبر 2008 وبعد مُضي ستة أشهر أي بتاريخ 19 مايو 2009 رفضت الإدارة بحجة أن الجمعية تخالف المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التي تحظر العمل بالسياسة، وبذلك وقعت الإدارة في مخالفة صريحة وهي الرد بعد ستة أشهر مع أن القانون ينص على ستين يوم فقط والتي تُشهر بعدها الجمعية بقوة القانون دون حاجة لموافقة الجهة الإدارية باعتبار أن عدم ردها يعتبر موافقة ضمنية.
ومن جانبها أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن استياءه من التدخلات الأمنية خاصة في تطبيق القانون 84 لسنة 2002 الذي يعطي الحق في تكوين الجمعيات الأهلية.
وأكد البرنامج العربي أن التدخلات الأمنية ضد الدستور المصري نفسه خاصة المادة 55 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب البرنامج برفع يد الأمن عن المجتمع المدني وخضوع إدارة التضامن الاجتماعي لمواد قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وتطبيقها وعدم النظر للمؤسسات التي تتقدم بطلب الإشهار في دوامة لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ثم أمام القضاء لاستنزافها وإرهابها وإبعادها عن الانضمام للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان. |