خاص الأقباط متحدون - تقرير- إسحق إبراهيم
احتفلت المحكمة الدستورية العليا بمرور 40 عاماً على إنشاء القضاء الدستوري في مصر وسط حضور رفيع المستوى لرئيس الجمهورية وعدد من كبار رجال الدولة في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية وكبار رجال القضاء وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون في الجامعات المصرية.
إضافة إلى ممثلي 40 دولة من رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية الدولية والعربية بالإضافة إلى ممثلي منظمة اتحاد المحاكم الدستورية بالدول الناطقة بالفرنسية والاتحاد الأوروبي وما يقرب من65 قاضياً ممثلين لعدد كبير من جميع الدول التي لديها نظم قضائية متقدمة.
وتعد المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة معانيها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان وهي حقوق تصطبغ في تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها في العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذي جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.
وظائف المحكمة:
وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وبين القانون كيفية اتصال الدعوى بالمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها، والمحكمة عضو في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وعضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
تطور القضاء الدستوري:
طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين في مصر على المستوى الفقهي والقضائي قبل أن تطرح على المستوى التشريعي بفترة زمنية طويلة، فعلى المستوى الفقهي أيّد الفقه حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها في النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه.
وكان أول مَن قال بذلك المستشار "برنتون" رئيس محكمة الاستئناف المختلط في محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر" وقد أثار هذا الرأي جدلاً فقهياً واسعاً انتهى إلى أن أقر الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين بطريق الامتناع، مستندين في ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضي، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الاعتراف للمحاكم بهذا الحق.
في هذا السياق قال المستشار ماهر عبد الواحد خلال الاحتفالية أن النظام القضائي قطع مسيرة طويلة وشاقة منذ إعلان دستور 1923.
وأشار إلى أن أكثر النظم القضائية المتقدمة استقرت على أن الضمان الحقيقي الفعال لمبدأ الشرعية من بين ضمانات أخرى ذات طابع سياسي يتمثل في التسليم لسلطة خاصة مستقلة عن السلطة السياسية في الدولة.
وأضاف عبد الواحد أنه في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية إيذاناً باستقرار الشرعية الدستورية وتتويج هذه الشرعية بإنشاء المحكمة الدستورية العلياوأفرد الفصل الخامس من الباب الخامس لها وهو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين بنصهاعلى أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأكد الرئيس مبارك في كلمته "إننا نزهو بما حققه قضاؤنا الدستوري لمصر والمصريين، ونباهي بقضاته الأجلاء وما أصدروه من أحكام تصون حقوق المواطنين وحرياتهم، وترسخ مبادئ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص، وتتطرق لاهتمامات وشواغل المجتمع في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها".
وأكد أن القضاء الدستوري مضى في رقابته لدستورية القوانين بحيادية واستقلال وحس قومي رفيع، توخي على الدوام تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ورعاية المصالح العليا للوطن، وأصدر عبر مسيرته أحكاماً هي مدعاة لفخر النظام القضائي المصري، انتصاراً للحق وإقراراً للعدل وحماية للدستور، واحتراماً لسيادة القانون وتأكيداً لاستقلال القضاء.
وعقد مبارك اجتماعاً مع أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ثم التقطت صورة تذكارية للرئيس مع أعضاء الجمعية العامة مع 40 رئيس وفد يمثلون المحاكم الدستورية في 15 دولة عربية و25 دولة أوروبية وأفريقية بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بعض الأحكام الشهيرة منها حكم الذي ينص على أن المادة الثانية من الدستور (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) تخاطب المشرع وليس القاضي ومن ثم لا يجور الارتكان إليها عند إصدار الأحكام وكذلك حكمها بعدم دستورية بعض القوانين الشهيرة منها قانون الجمعيات الأهلية قبل الأخيرة وإلغاء الانتخاب بنظام القائمة النسبية المطلقة. |
|
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك
أنقر هنا
|
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر
أنقر هنا
|