CET 00:37:29 - 28/04/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب :نادر شكري -خاص الأقباط متحدون

تقدم صباح الأثنين رمسيس رؤوف النجار المحامي بطلب للنائب العام للإفراج عن القس متاؤس وهبة المحبوس على ذمة قضية المتنصرة ريهام عبد العزيز وجاء نص الرساله كالآتي:
مقدمه لسيادتكم القس متاؤس عباس وهبة وبالميلاد جمال عباس وهبة باسيليوس المسجون بسجن طرة نفاذاً للحكم رقم 4829 لسنة 2007 جنايات مركز إمبابة والمقيد تحت رقم 167 لسنة 2007 جنايات كلي شمال الجيزة الصادر بتاريخ 12/10/2008 ومحله المختار مكتب الأستاذ/ رمسيس رؤوف النجار ـ المحامي بالنقض.
عارضاً في رحاب تقديركم:-

إلتماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر في الجناية رقم 4829 لسنة 2007 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 167 لسنة 2007 كلي شمال الجيزة والصادر بتاريخ 12/10/2008 والمطعون عليه بالنقض تحت رقم 836 لسنة 79 ق بأوجه وذلك طبقاً لنص المادة 441 / 5 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية.

الموضـوع

بتاريخ 26/3/2008 أحالت النيابة العامة رئاسة سيادتكم الطالب وآخرين بالتهم الواردة بالمواد رقم 40، 41، 42، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 224 من قانون العقوبات على زعم من أن الطالب اشترك بطريق الإتفاق مع آخرين في إصطناع هويه للمتهمة الأولى تخالف الحقيقة.

ونفاذاً لذلك القرار أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وتحددت جلسة 8/6/2008 لنظر الموضوع ولم تحضر المتهمة/ ريهام عبد العزيز على راضي (المتهمة الأولى) والتي لم تسأل بتحقيقات النيابة العامة عن التهمة المسندة إليها وحضر الطالب ودفاعه وتداولت الدعوى بالجلسات.

وبجلسة 12/10/2008 قضت المحكمة:-طلب للنائب العام للإفراج عن القس متاؤس وهبة!

"غيابياً للمتهمين جميعاً وحضورياً للطالب بالسجن خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور".

فطعن الطالب على ذلك الحكم بالنقض تحت رقم 836 لسنة 79 ق بأوجه لبطلان الحكم ولما شابه من عوار وقصور وفساد في الإستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون.

وبتاريخ 23/4/2009 ظهرت أدلة جديدة فالدعوى ناطقة ببراءة المنسوب إليه الإتهام (الطالب) والتي تتمثل في ظهور المتهمة الأولى/ ريهام عبد العزيز على راضي بإحدى القنوات الفضائية والتي سردت فيها أقوالها التى افتقرتها أوراق الدعوى.

مؤكدة بالآتي:-

أولاً: المتهمة الأولى اعتنقت المسيحية منذ عام 2002 بمحافظة الغربية (الطالب راعي كنيسة بالجيزة).

ثانياً: البطاقة المزورة التي استخرجتها كانت عام 2004.

ثالثاً: واقعة زواجها التي استخدمت فيها تلك البطاقة كانت في 2006.

رابعاً: القس/ متاؤس عباس وهبة (الطالب) لا يعلم بتزوير تلك البطاقة ولا يعلم عن واقعة تغيير ديانتها شيء وليس له دور في تغيير ديانتها أو تغيير أوراقها.

خامساً: اعترافها علانية بالكثير من الوقائع التي تبرئ ساحة الطالب وتضيف للدعوى وقائع جديدة.

ولما كان ذلك وكانت المادة 441/5 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:-

يجوز طلب بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :-

5- "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".

ولما كان ذلك وكانت الوقائع الجديدة المطروحة أمام سيادتكم والمرفقة بحافظة المستندات والتي لم تكن معلومة وقت المحاكمة تؤكد بأن الحكم الصادر بعقوبة الطالب قد أسند له ارتكاب وقائع لا سند لها من الصحة والحقيقة والذي معه تنطق ببراءة الطالب والذي لا يسعه إلا أن يتقدم لسيادتكم بصفتكم النائب العام عن المجتمع المصرى والساهر على تحقيق العدالة دون مجاملة أو محاباة بهذا الطلب ملتمساً النظر له بعين الإعتبار والذي اعتاد الشعب المصري عليه من سيادتكم.

 لـذلك
نلتمس من سيادتكم التفضل والتكرم بعد مطالعة هذا الطلب وحافظة المستندات المرفقة طيه صدور قراركم بإحالة الطلب للجنة المشار إليها بالمادة (443) من قانون الإجراءات الجنائية بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضد الطالب والمبين بصدر هذا الطلب لظهور أدلة جديدة تثبت براءة الطالب.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢٠ صوت عدد التعليقات: ٢٦ تعليق