CET 00:00:00 - 25/08/2010

مساحة رأي

بقلم : حسن كمال
تعتبر مصر دولة بوليسية بحق يهيمن فيها الحكم العسكرى بشكل كامل على المواطنين جميعا مما يسلب حقوقهم وينتهك حرياتهم , ويهدر سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر, حيث يعتبر القضاء العسكرى هو الحارس الأمين لرئيس الجمهورية , فإذا أراد الرئيس التخلص من معارضية فى النظام يقوم بتحويلهم للقضاء العسكرى !!  وما أدراك ماهو القضاء العسكرى فى مصر ...

فمن إحدى قوانين مصر البوليسية هو القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بقانون الأحكام العسكرية , وينص فى مادته رقم 6 على الأتى " لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . " أى أن الرئيس يملك إحالة أى من الجرائم فى قانون العقوبات إلى القضاء العسكرى مما يخضع لها الشخص الطبيعى لإنها تكون حينئذ جريمة عسكرية , وذلك فى حالة إعلان حالة الطوارىء ومن المعلوم لدى الكافة أن حالة الطوارىء معلنه من عام 1981 وحتى الأن .

وإمعانا فى مزيد من قبضة الرئيس على الدولة بحكم العسكر تم تعديل المادة 179 من الدستور فى عام 2007 التى تنص فى فقرتها الأخيرة على أن " لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أيه جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور والقانون " . وبالطبع يحبذ الرئيس التخلص من معارضية بتحويلهم للقضاء العسكرى فى ظل تعريف فضفاض للإرهاب بنص المادة 86 من القانون رقم 97 لسنة 1992 .

والقضاء العسكرى هو تابع لرئيس الجمهورية حتى يقدر أن يتخلص من معارضية بسهولة فى ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة لمن يخضع لها , إذ تنص المادة رقم 2 من قانون الأحكام العسكرية على أن " يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له . ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية يملك تعيين كافة الوزراء وأيضا إقالتهم طبقا لنص المادة رقم 141 من الدستور , ومن الواضح الأن أن الرئيس يهيمن على القضاء العسكرى لإنه هو من يعين ويقيل وزير الدفاع الذى هو الأخر يهيمن على الإدارة العامة للقضاء العسكرى .

ومن الأمور الخطيرة جدا أن المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية قد نصت على إنه " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون. "  فيما يتعارض بشكل صريح من نص المادتين 64 , 68 من الدستور التى تؤكد على مبدأ سيادة القانون , وعدم تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء .. أى إنه لامفر أمام المواطن العادى من هذا القضاء العسكرى الغاشم المفتقر لكل حقوق المحاكمة العادلة .

ومن الجدير بالذكر أن القانون نص فى موادة رقم 111 , 113 على الحق فى إلتماس إعادة النظر عند وجود خلل جوهرى فى الحكم أو مخالفة للقانون , ولكن المختص فى نظر هذة الطعون هو مكتب الطعون العسكرية , أى لافائدة منه على الإطلاق , وحينها يتم تصديق الحكم من قبل رئيس الجمهورية , الذى قد تصل فيه العقوبه إلى الإعدام , على هوى ومزاج رئيس الجمهورية ومايحدد له من عقاب معارضية فى الدولة  ...

 وفى النهاية , ماذا تفعل الأن عزيزى المواطن بعد أن عرفت بإنك فى أى وقت يمكن بكل سهولة تحويلك للقضاء العسكرى , الذى تغيب فيه كل ضمانات المحاكمة العادلة , وتخضع فيها لهيمنة رئيس الجمهورية , كما تم فعلة فى السابق مع إحدى قيادات الإخوان المسلمين " خيرت الشاطر " ؟؟؟

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت عدد التعليقات: ٣ تعليق