بقلم : نصر القوصى
تقدم محمود محمد حسن عضو المجلس المحلى لمدينة الأقصر بسؤال عاجل داخل المجلس المحلى فى جلسته الأعتيادية رقم 3 الى الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر حول أرض القرية الصمدية أكد فيه أن هناك أرض مساحتها 20 فدان تمت الموافقة عليها من قبل الدكتور سمير فرج بتاريخ 25/7/2006 بناء على الطلب المقدم بأسماء مستثمرين ( مصريين - وفرنسيين - وكويتين ) ومن ينوب عنهم وطبقا للوائح والتعليمات المنظمة لأستغلال أرض الأستثمار تلاحظ أن هذه المساحة أصبحت ملاذا للبيع والشراء بالملايين فى مخالفة صارخة لشروط الأستثمار بجانب قيام الأدارة الهندسية بمحافظة الأقصر بأعداد مذكرة للعرض تطالب الدكتور سمير فرج بتحويل موضوع أرض القرية الفرعونية الصمدية للأدارة القانونية بالمجلس لأستصدار القرار الأدارى اللازم بحسب الأرض السابق تسليمها للمواطن الذى ينوب عن المستثمرين وذلك لعدم سداد مستحقات الدولة الى أدارة الأملاك والأستثمار
وبجانب أتخاذ الأجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن وأكد العضو أنه يطالب بتنفيذ موافقة الدكتور سمير فرج على ما جاء بمذكرة الأدارة الهندسية علما بأن المذكور الذى ينوب عن المستثمرين تعدى على أكثر من 25 فدان آخرين بخلاف ال20 فدان المسلمة له من الأستثمار كما وأن هذه القرية صادر لها قرار أيقاف رقم 184 لسنة 2007 وضمنه مبانى وقرار أدارة رقم 766 لسنة 2007 كما توجد محاضر محررة بأقسام الشرطة والنيابة تثبت وجود خلافات كبيرة بين المستثمرين على هذه الأرض ونظرا لأن هذه الأرض مملوكة للدولة وأيضا هى مقدرات الشعب لذا لا يجوز العبث بها وأستغلالها للبيع والنشاطات غير المشروعة والتى تخالف التعليمات واللوائح المنشورة فى هذا الشأن وقد أوصى العضو فى نهاية سؤاله بضرورة أستصدار القرار فى هذا الشأن
أنتهى كلام العضو ولكن لم تنتهى المخالفات حيث أستطعنا الحصول على ورقة صادرة من هندسة الموارد المائية والرى بأرمنت موجه الى مدير عام مكتب الأستثمار بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر تؤكد أنه بناء على اللجنة المشكلة من محافظة الأقصر بخصوص القرية الصمدية الفرعونية بالبرالغربى بأنه تمت المعاينة على الطبيعة برفقة اللجنة المشكلة فى يوم الثلاثاء الموافق 20/11/2007 على مخرات السيول الصناعية الموجودة بالمنطقة والتابعة لهندسة الموارد المائية والرى بأرمنت وذلك لتحديد المخرات الصناعية والوديان الطبيعية بالمنطقة والتى تصب على هذه المخرات الصناعية فتبين الآتى أن الحد الشمالى وادى طبيعى ثم أرض فضاء والحد الجنوبى وادى طبيعى أما الحد الغربى فأرض منبسطة ثم جبل مرتفع والحد الشرقى وديان طبيعية يتوسطها مرتفعات وتوجد عشش ومساكن أهالى داخل هذه الوديان وتبين للجنة تداخل هذه الوديان داخل أسوار القرية من الحد الشرقى ومن الحد الشمالى ووجزء من الحد الغربى
وأن هذه الوديان المشار أليه مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة (أدارة الأملاك ) وهى الجهة المنوط بها إزالة أية تعديات على هذه الوديان لكونها الجهة المالكة لهذه الأراضى وفى حالة سقوط أمطار وسيول تستقبل هذه الوديان مياه السيول ثم تصرف مياهها الى المخر الصناعى الذى يصرف مياهه على ترعة أصفون
لم ينتهى الأمر أيضا عند هذا الحد حيث وضعت لجنة السياحة بمحافظة الأقصر فى أول أجتماعا لها مناقشة وضع المستثمر محمود عبد الصمد عامر مالك القرية الصمدية بقرية الرواجح بالقرنة فى جدول أعمالها وقد أستمعت اللجنة لعضو الأدارة الهندسية الذى كشف للجنة وبالمستندات عشرات المخالفات التى قام بها المستثمر والتى جعلت الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر يقوم بأصدار القرار 101 بتاريخ 21/1/2008 والذى ينص فى ثلاث بنود بالآتى ضرورة سحب أرض القرية الصمدية الفرعونية بالكامل نتيجة مخالفة صاحب المشروع لشروط المنع والتصرف المنصوص عليها بمحضر الأستلام المؤرخ بتاريخ 5/6/2007 وعلى الوحدة المحلية المحافظة على المشروع من أية تعديات لحين أقامة مشروعات أخرى وينص القرار أيضا على ضرورة قيام اللواء سيد الوكيل السكرتير العام لمحافظة الأقصر بالتعاون مع كلا من أدارتى الأملاك والأدارة الهندسية وشرطة المرافق لتنفيذ قرار السحب والذى ينص على ضرورة سحب الأرض من المستثمر
وفى نهاية الأمر أجمعت لجنة السياحة بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر برئاسة أحمد عباس الجداوى بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس المحلى للذهاب الى أرض المشروع ورؤيته على الطبيعة
أما التوصية الثانية وهى قيام كافة الأدارت المعنية بتنفيذ القرار 101 الخاص بسحب الأرض من المستثمر المخالف مع ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير عملية التنفيذ بسحب الأرض من 21/ يناير حتى الآن
وقد كشفنا مخالفات المستثمر لقوانين الأستثمار بجانب تعدية على أرض أملاك الدولة و أيضا قيام أدارة الأملاك بالسماح بمخالفة جديدة للمستثمرحيث لم تقم بتحصيل رسوم المرافق لعام 2008 لمساحة ال 20 فدانا المخصصة له حتى هذه اللحظة والتى تتجاوز المليون و300 ألف جنية بجانب المخالفة الآخرى وهى عدم تحرير محضر أستئناف أعمال له بالمخالفة لقانون رقم 106 لسنة 1976 والذى ينص على الآتى ضرورة تحرير محضر أستئناف أعمال لأى مشروع تحرر له قرار أيقاف أو جنحة و صاحبه مازال متواجد بالمشروع أو مستمر فى عملية البناء |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك
أنقر هنا
|
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر
أنقر هنا
|