CET 00:00:00 - 26/04/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أجازت فتوى إسلامية صادرة عن الأزهر في مايو 1979 عدم القصاص من المسلم الذي يقتل كافرًا، وكان سائل قد وجه سؤالاً  للأزهر بقوله :  "لو قتل مُسلم كافراً هل يُقتص من المُسلم ويُقتل؟ وكان رد  الأزهر على تساؤل السائل، أن قال الشيخ عطية صقر، بحسب ما جاء بموقع " كلمات " الإسلامي  فتوى إسلامية أزهرية تؤكد عدم جواز قتل المُسلم الذي يقتل كافرًاالإلكتروني على شبكة الإنترنت: "يقول الله سبحانه في شأن اليهود والتوراة : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " المائدة 45 ". ويقول في المسلمين : يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم القصاص في القتلى الحُر بالحُر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " البقرة 178 ".

فالقصاص في القتل مشروع في الإسلام وقبل الإسلام، مشروع بين أهل كل دين فيما بينهم، النفس اليهودية بالنفس اليهودية ، والنفس المُسلمة بالنفس المُسلمة، أما إذا قتل مُسلم شخصاً غير مُسلم فهل يُقتص منه بالقتل ؟ يقول النبي صلى الله وعليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه في محتويات الصحيفة "لا يُقتل مُسلم بكافر"، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود " ولا ذو عهد في عهده "، وروى عبد الرازق عن مُعمَر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مُسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة فُرفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله وغلّظ عليه الدِية ، قال بن حزم : هذا في غاية الصحة، فلا صح عن أحد من الصحابة شئ غير هذا، إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يُقادًُ به ، ثم ألحقه كتاباً فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه " نيل الأوطار ج7 ص 10 .

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ٢٧ تعليق