CET 15:04:00 - 25/04/2010

بيانات وحملات

تمهيد ومقدمة لاسباب التقدم بهذا المشروع
لما كانت الحريات الدينية  من اخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى كما ان الواقع العملى الذى لا يمكن اغفاله ان هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الاصلية سواء الاسلامية او المسيحية بصرف النظر عما اذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية  اكيدة بالدين الجديد ام انه لهوى فى نفس الشخص او مأرب مادية او الحصول على منافع او التطلع الى منصب او التخلص من مشكلة او فى احيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها الى المزيد من الاحتقانات وايضا مزيد من الملاحقات الامنية حتى ادى الامر الى المنع من السفر  وايداع الكثيرين  فى المعتقلات وايضا ادى ذلك الى تشويه سمعة مصر امام المجتمع الدولى ووضعها فى حرجا دولي شديد بل فى  كثير من الاحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية  كما ان الواقع الصحيح لا يمكن ان نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع ان يختار عقيدته ولم يستطع ايضا اثباتها فى اوراق ثبوتية مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالاخذ بهذا المشروع انما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الاسلامية التى ما زال يتمسك  النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع بل وفى ظل هذا النظام فان هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الاسلامية من انه " لا أكراه فى الدين " . " افاتكره الناس حتى يؤمنون ", " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " .

ومن ثم  تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى
بعد الاطلاع على المادة الاولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الاربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والاربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة .
وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية
وبعد مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة
اصدرنا القانون الاتى

 المادة الاولى :-
تعرف حرية الاعتقاد او المعتقد " بأنها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا ".

المادة الثانية :-
 حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين او عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما او غموض .

المادة الثالثة :-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد  كل من اتخذ  تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد  هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان  ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة .

 المادة الرابعة :-
يناط بالسيد وزير العدل اصدار قرارا بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران  من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى  يرأسها قاضا بدرجة مستشار  تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكن  قرارات تلك اللجنة بالاغلبية  البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية  تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية  وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة  على ان تكون اقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة اشهر .

المادة الخامسة :-
فى حالة الرفض  يكون لصاحب الشان حق اللجؤ الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكما خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا .

 المادة السادسة :-
يكون من حق من تمت الموافقة له  على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة  استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد  اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية .

 المادة السابعة :-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والاداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين او عقيدة جديدة بان يجاهر بها او يظهر فى اى وسيلة من وسائل الاعلام  لهذا الغرض بأعتبار  ان العقيدة هى علاقة بين الانسان  وربه  وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة  فى هذا القانون .

المادة الثامنة :-
التغيير فى العقيدة او الديانة لا يرتب اثرا الا على من اعتنقها  ولا ينسحب اثره  مطلقا على اى من افراد اسرته او عائلته مثل الاب او الام او الزوجة او الاولاد .

المادة التاسعة :-
اذا ما ثبت للجنة المنوة عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاذ الطرق المقرره فى المادة الرابعة وثبت التيقن ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر  تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العود تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين  ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة  السابعة من هذا القانون .

المادة العاشرة :-
 يعدل قانون العقوبات بأضافة مادة  جديدة تنص على جريمة  التلاعب بالاديان على ان يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها .

المادة الحادية عشرة :-
 يلغى كل قانون يخالف هذا القانون .

المادة الثانية عشرة :-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد ان يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره .

مقدم مشروع هذا القانون
الدكتور / نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
22030009-0106095627

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع