|
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون وقد استندت المحكمة في قضائها على أن المادة 172 من الدستور، قد نصت على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في الدعاوى التأديبية والقرارات الإدارية، وقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1945، محددًا اختصاصه، حيث إن الطلبات التي تقدم بها المستشار حليم تخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
|
تقييم الموضوع:
|
|
|
اختصاصها بنظر تلك الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، حيث طالب في الدعوى بعدم اقتصار فتح باب القيد في الجداول الانتخابية على ثلاثة أشهر فقط، واستمرار القيد طوال أشهر العام، مطالبًا بإجراء تعديل على نص المادة 5 من القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

