CET 00:00:00 - 11/12/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان كنتيجة منطقية للسياسات والاستراتيجيات المتبعة والبنية التشريعية المعيقة للحقوق والحريات، الأمر الذي لا ينسجم مع عضوية مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وعليه فإن المنظمة تتقدم بحزمة من التوصيات إلى الحكومة ومجلسي الشعب والشورى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، وعززت المنظمة رأيها في البيان الصحفي على النحو التالي:

* أولاً: تعزيز عملية المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام:
تعزيز عملية المشاركة السياسيةضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية على العملية الانتخابية ولا يغني ذلك عن الرقابة الدولية، الأمر الذي يستلزم تعديل تشريعي لتقنين هذه المسألة بالصورة التي تجعل عملية المراقبة على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية من قبل المنظمات الوطنية والدولية في إطار قانوني يسمح بذلك، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
- وفي هذا الإطار، تعيد المنظمة المصرية المطالبة بسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية نظرًا لتغير الظروف التي صدر فيها القانون. وهي الظروف التي تغيرت جملة وتفصيلاً الآن، فالقانون صدر عام 1956 في ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على الحياة السياسية، وأيضًا لكثرة العيوب والثقوب التي تعتريه.
والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد طرحت عام 2005 مشروع قانون بديلاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء تحت عنوان "قانون الانتخابات العامة والاستفتاء"، والذي تضمن شروطًا مباشرة الحقوق الانتخابية، والقيد في الجداول الانتخابية، والجهة المختصة بإجراء الانتخابات، وتنظيم عمليتي الانتخاب والاستفتاء، والدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب وعقوباتها. وقد تبنى المشروع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين، كما سبق وأن طرحت المنظمة "مشروع قانون" وهو الأول من نوعه لمكافحة الفساد للحملات الانتخابية تضمن:
* ضرورة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية.
* تجريم الرشاوى الانتخابية.
* ضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.
* ضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكي في إحدى البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد.
* أن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مؤيدًا بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة. وتعيد المنظمة المصرية طرح مشروعي قانوني (الانتخابات العامة والاستفتاء، مكافحة الفساد) على البرلمان في دورته الجديدة بغية تبنيه.
تعديل المادة 76 من الدستور والتي ينبغي تعديلها بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب وبشروط ميسرة بحيث يكون نصها على هذا النحو "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على أن يكون من بينهم عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى، وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين".
وكذلك تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص على "مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة".
تعديل قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 176 لسنة 2005 وذلك فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته، إذ تؤكد المنظمة أن مجلس الشورى بوضعه الحالي فهو أشبه بالمجالس القومية المتخصصة فبرغم أن ثلثه منتخبين والثلث الآخر معينين، غير أنه منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لذلك لابد أن يتضمن التعديل الدستوري تعديل القانون المنظم لمجلس الشورى، بحيث يتم الأخذ بنظام المجلسين وتكون له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر في دستور 1923.
وكذلك إقرار حقه في إدخال أي تعديل يراه في الموازنة العامة للدولة، وحظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية في أي من اختصاصات المجلس، خاصة التشريعية إلا في حالة حدوث كارثة طبيعية أو عدوان خارجي، ويعتبر أي تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر.
أما بالنسبة لتشكيله فينبغي اختيار جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين للثلث كما هو معمول به الآن، وأن يتم انتخاب رئيس ووكيلي المجلس وهيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين.
سن مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يسمح بتدعيم اللامركزية في الحكم وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطات والأجهزة المحلية في مختلف محافظات الجهورية وصولاً بها إلى حكم صالح، واللامركزية ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة. فهي ليست مجرد نقل للمسئوليات دون سلطات وليست سلطات دون تمكين مالي. كما أنها ليست إعطاء المجالس الشعبية المحلية مزيدا من السلطات دون تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع المواطنين على المشاركة واختيار الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحمل المسؤولية أمام ناخبيهم والذين يمارسون أدوارهم بموضوعية، بعيدًا عن الأهواء الشخصية.
وفوق كل ذلك، فإنها إرادة سياسية وقناعة شخصية. ضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة ) لأنه يضمن الحفاظ على الكتلة التصويتية ويعزز الدور السياسي للأحزاب السياسية بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل على وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائمهم الانتخابية، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان في حين يهدر النظام الفردي 49% من أصوات الناخبين لصالح المرشح الذي يحصل على 51% من الأصوات، وإن كان الانتقال للقائمة النسبية الغير مشروطة يتطلب تعديلاً دستوريًا يتلافى الحوار الدستوري الذي شاب التجارب السابقة بالانتخاب بالقوائم.

الحق في التجمع والتنظيم* ثانيًا: الحق في التجمع والتنظيم:
إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون 177 لسنة 2005، وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن القواعد التالية ([5]: تكوين الأحزاب السياسية بالأخطار على أن يكتفي القانون بالنص على شروط عامة تكفل التعبير السياسي السلمي والديمقراطي عن كل توجهات الشعب المصري. وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه.
وحرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة.
وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية. وأن تعتمد الأحزاب في تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، والهبات غير المشروطة، والدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة. وأن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه مع إعفاء التبرعات من المصريين التي تقدم للحزب من أوعية الضرائب النوعية إصدار تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 لكونه يشكل عائقًا أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008 ، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002) والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
إلغاء القانون رقم 100 لسنة 1993 المعروف بقانون "ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية" والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995، وتطبيق قاعدة حق كل نقابة في وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها؛ نظرًا لما يسببه هذا القانون في إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، فضلاً عن أنه مطعون في دستوريته لأنه لم يعرض على مجلسي الشعب والشورى ومجلس الدولة.
إدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995.

* ثالثًا: الحريات الشخصية والحماية من التعذيب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وسبق للمنظمة المصرية قد تقدمت بهذه التعديلات عام 2003، والتي ركزت على المحاور التالية:
- جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقًا للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وتغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات، والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
2. عدم التعجل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، فالتشريع المصري ليس في حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فهناك قانون قائم بالفعل،وهو القانون رقم 97 لسنة 1992.
ولكن إذ أرادت الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة ، والالتزام بإعلان برلين الصادر في أغسطس 2004 ، والذي يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهي بصدد مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191، وكذلك إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويضاف إلى ذلك ضرورة الاستناد إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة في الدستور والقانون المصري، ولاسيما فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحماية حرمة الحياة الخاصة، كما ينبغي في ذات الوقت على واضعي التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب عدم المساس بهذه الحقوق تنفيذًا لتعهدات مصر الدولية.
3. إعادة النظر في المادة 179من الدستور لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خاليًا من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع.
4. رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظرًا لأثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع مع قصر جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.
5. قيام الحكومة المصرية بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

* رابعًا: الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة:
تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ليقتصر على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات و الثكنات العسكرية. وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء استقلالاً حقيقيًا عن نظيرتها التنفيذية، فبرغم أن الدستور ينص في مادتيه 165، 166 على استقلال السلطة القضائية و القضاء إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات واسعة تقيد عمليا من استقلال القضاء والسلطة القضائية.

حرية الرأي و التعبير* خامسًا: حرية الرأي و التعبير:
إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث أن ترك تلك التحفظات مع عمومها يؤدي إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية. وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر التي كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها في فبراير 2004 بهدف تعزيز حرية الصحافة والإعلام، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويضات المناسبة أمام المحكمة المدنية. وتنقيح كافة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات مع أهمية سن مشروع لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية للمجتمعات الديمقراطية.

سادسًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- دعوة الحكومة المصرية للانضمام والتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملين والعاملات، وضرورة تفعيل دور وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالتحقيق في شكاوى العاملين المنتهكة حقوقهم من قبل أصحاب العمل، وإيجاد وسيلة فعالة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
- إدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وإطلاق حرية تشكيل المنظمات العمالية النقابية والروابط والمنظمات الأهلية التي تنظم وتدافع وترعى مصالح الفئة العاملة.
- فتح حوار مجتمعي حول مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من خلال طرح القانون للمناقشة حول بصورة علنية و بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة و منظمات المجتمع المدني على أن يشمل القانون الجديد جميع المواطنين دون إضافة أعباء جديدة عليهم فضلا عن حق العاطلين في الحصول علي خدمة التامين الصحي بدون أي مقابل ضرورة العمل علي تحسين الخدمة عن طريق تعيين أطباء وممرضات أكفاء وبناء المستشفيات المجهزة وتزويدها بأحدث الأجهزة العلاجية.
- قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق