الوفد- كتب ـ ياسر شوري |
مازال الجدل دائراً حول الفتوي التي نشرتها »الوفد« للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية وتقضي بعدم جواز وضع المسلم لامواله في البنوك الاجنبية حاول المفتي التراجع عن فتواه التي جاءت رداً عن سؤال لدار الافتاء وادعي لقناة »دريم« وموقع العربية نت انه لم يصرح بالفتوي. وقال مستشاره الدكتور ابراهيم نجم انه بالبحث وجد ان الفتوي التي نشرتها »الوفد« قديمة وأصدرها أحد علماء المسلمين منذ 40 عاماً. ويتنافي كلام المفتي ومستشاره مع ما تحت أيدينا من النص الرسمي للفتوي والمسجل علي أوراق دار الافتاء ويؤكد ما نشرته »الوفد« وننشر علي الصفحة الثالثة نص الفتوي أيهما نصدق الدكتور علي جمعة في دار الإفتاء أم الدكتور علي جمعة علي شاشات الفضائيات فقد فوجئنا بعد نشر الوفد نص فتواه بتحريم وعدم جواز وضع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية، وتحريم الفوائد بالدكتور علي جمعة ينفي فتواه علي شاشة قناة دريم صبيحة نفس يوم نشر الفتوي وأكدت دار الإفتاء النفي في تصريحات لموقع العربية نت بنفس النص، وقالت انه بعد البحث والتنقيب اتضح ان النص الذي أوردته الصحفية ـ تقصد الوفد ـ خاص بفتوي اصدرها أحد علماء الافتاء منذ 40عاماً . وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر للعربية نت ان النص الذي أوردته الوفد هو نقل حرفي عن فتوي الشيخ أحمد عبدالعال هريدي التي اصدرها عام 1969، وتؤكد بالوفدا ان نفي المفتي ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم غير صحيح بالمرة والفتوي التي نشرناها فتوي صحيحة وصدرت منذ أيام علي لسان الدكتور علي جمعة ولدينا أصل هذه الفتوي مطبوع علي أوراق دار الافتاء. فقد أصدر الدكتور علي جمعة فتواه علي الأوراق الرسمية لدار الإفتاء تحت عنوان خطبة الجمعة بغير العربية، ومعاملات البنوك والمضاربة وجاءت رداً علي سؤال من شخص اشارت إليه الفتوي بالحروف م. د . ص . قال فيه هل للمسلم الذي أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة، ويصرفها بما فيه نفع للمسلمين ومصلحتهم، ومنعاً للأجانب من الاستعانة بها علي المسلمين ثانياً: والكلام مازال للدكتور علي جمعة بالنسبة لفوائد الأموال التي أودعها المسلم فعلاً في البنوك الأجنبية تقضي النصوص من النظرة الأولي بتحريم أخذ هذه الفوائد، وعدم جواز الانتفاع بها علي أي وجه ولو بالتصدق أو الانفاق في المشروعات العامة، ولكن تقضي أحكام مذهب الإمام الشافعي بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر يتاجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما يسمي بالقراض أو المضاربة . فإنه يجوز شرعاً ويحل أخذ الربح والانتفاع به والمعروف والكلام للمفتي في العرف التجاري والاقتصادي ان البنوك تستخدم كثيراً من أموالها ومنها الاموال التي يودعها الاشخاص لديها في مشروعات تجارية واقتصادية بقصد الاستغلال والربح وتعطي بعض الأموال قرضا للاشخاص أو الشركات وهيئات الخدمات بالفائدة وأن الاشخاص حين يودعون اموالهم بالبنوك يقصدون استثمار اموالهم والحصول علي ربح من وراء ذلك فتكون العملية في حقيقتها قراضاً ومضاربة غير انه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع يفسد عقد القراض. ، وفي هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعي المنوه بها يحدث الربح علي ملك المودع ويكون له، ويجوز أخذه وبهذا التأويل يجوز للسائل ان يأخذ الفوائد التي استحقت علي امواله المودعة غير انه نظراً للشبهة ينبغي إلا ينتفع بتلك الفوائد وينفقها في المشروعات العامة التي تعود علي المسلمين بالنفع . ونعود والكلام لا يزال للمفتي فنحذره من إيداع امواله بالبنوك الأجنبية، ومن أخذ الفوائد عنها إذا أودعها بالبنوك الاخري بعداً عن شبهة الربا وحذراً من الوقوع في المحرم.. واختتم الدكتور علي جمعة فتواه بجملة والله أعلم. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٦ تعليق |