كتبت: فيولا فهمي – خاص الأقباط متحدون وأشار قويطة إلى أن التعديلات تشمل المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والتي تنص علي أن كل مصري و أجنبي يرتكب جريمة خارج مصر سواء بوصفه فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة- يجب تَتَبعه ومحاكمته من قِبل المحاكم المصرية اذا كان المجني عليه مصريًا وقت ارتكاب الجريمة "وذلك بشروط وضوابط منها: أولاً أن يكون المجني عليه مصريًا وقت وقوع الجريمة وليس وقت تقديم الطلب، ثانيًا:لا تقام الدعوى العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء علي شكوي من المجني عليه أو من وكيله أو من ورثته، ثالثًا: لا تجوز اقامة الدعوى العمومية اذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيًا حسب قانون بلاده وذلك عملاً بالقاعدة القانونية التي تقول بعدم ازدواج التجريم في قضية واحدة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٢ تعليق |