كتب : عبده شرقاوي
تقدم شحاتة محمد شحاتة صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية وصاحب دعوى بطلان التشكيل الثانى والمنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ويقضى هذا الأقتراح بقيام رئيس الجمهوريه باستخدام السلطه التى منحها لنفسه بموجب الاعلان الدستورى التى تنص على سلطة رئيس الجمهوريه فى اعادة تشكيل الجمعيه التاسيسيه حال بطلانها لاى سبب جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدته الجمعيه التاسيسيه للدستور مع الطاعنين .
وقال شحاتة إن اقتراحى يقضى بقيام رئيس الجمهوريه بسحب 30 عضو من أعضاء الجمعيه ممن ينتمون الى التيار الدينى واستبدالهم باعضاء من التيارات السياسيه المختلفه وجاء ذلك نظرا لحالة الإحتقان المنتشرة بين الكثير من القوى السياسية بسبب استئثار التيار الدينى بالأغلبية الساحقة داخل الجمعية وعلى الرغم ان هذا الاقتراح يبقى على الاغلبيه الدينيه داخل الجمعيه الا انه قد قوبل برفض شديد من جانب الجمعيه وانتهى اللقاء الى لاشئ.
وناشد شحاتة رئيس الجمهوريه بتبنى هذا الاقتراح وقبوله واصدار قرار بتعديل تشكيل الجمعيه عن طريق استبدال 30 عضوا من التيار الدينى ب 30 عضوا من التيارات السياسيه المختلفه وذلك لاحداث توازن فى تشكيل الجمعيه وتخفيف حالة الاحتقان القائمه بين التيار الدينى وباقى التيارات السياسيه المختلفه وضمان خروج دستور متوازن يرضى جميع الاطراف .
ومن أبرز الطاعنين اللذين حضروا إجتماع التأسيسية خالد فؤاد وأسعد هيكل ومبروك محمد حسن وشعبان شلبى .
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارعبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قررت يوم السبت الماضى تأجيل نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 2 أكتوبر القادم لإتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات .
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com