بقلم: دكتور عوض شفيق
أوضح البيان الذي أصدرته السفارة أشار إلى أنه يتم تقييم كل طلب لجوء مقدم من مصريين مسيحيين وفقا لحالته الخاصة، كما هو متبع مع أي طالب لجوء لهولندا، حيث يتعين على كل طالب لجوء، تقديم ما يؤكد حاجته إلى حماية دولية، لافتًا إلى أن «طالب اللجوء يجب أن يكون في هولندا أصلا».
وأوضحت هولندا أن «سياسة اللجوء نحو المسيحيين المصريين لم تتغير، وطالب اللجوء عليه أن يثبت تعرضه لخطر حقيقي، من خلال حدوث خرق للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أنه يتعرض للاضطهاد، كما هو موضح في اتفاقية عام 1951 للاجئين».
من هو اللاجئ؟
تعرف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ. إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. وكل شخص يتعرض للتعذيب والمعاملة اللاانسانية والعقوبة القاسية أو الألاانسانية أو الحاطة بالكرامة يجوز له طلب اللجوء اعمالا للمادة 3 من الاتفاقية الاوربية والمادة 7 من العهد الدلى للحقوق المدنية والسياسية وغير من انتهاكات حقوق الانسان فى المعاهدات الدولية الخاصة بالاضطهاد
ما هي الحماية المقررة لطالب اللجوء ؟
تقوم الحكومة بإنفاذ قوانين البلد وتعمل على حماية مواطنيها وفقاً لهذه الأحكام. وعندما تكون الحكومة عاجزة أو غير مستعدة للقيام بذلك، وفي أحيان كثيرة أثناء صراع أو حرب أهلية، يفر أشخاص كثيرون من أوطانهم، وفى أغلب الأحيان، إلى بلد آخر، حيث يتم تصنيفهم كلاجئين. ونظراً لأنهم لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم، فإن المجتمع الدولي يضطلع بهذا الدور.
لذلك على طالب اللجوء أن يقوم بتجهيز ملفه القانونى فى اثبات طلب حقه فى اللجوء لاجل حمايته القانونية الدولية مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون طلب اللجوء جديا وصادق بمعنى أن لا يكون الملف مضروبا ولا مزورا ولا سرد وقائع عامة بل تكون وقائع حدثت بالفعل ضد الشخص وتم انتهاك أحد أو بعض حقوقه الأساسية للانسان
ويجب الانتباه لطالب اللجوء أن لا يقع تحت ايدى النصابين وأخذ أموال منهم لغرض الحصول على تأشيرة دخول لهولندا
ويجب الانتباه أيضا بأن الذى يحصل على فيزا لاى دولة أوربية (فيزا شنجن) مثلا ايطاليا أو اسبانيا أودول الاتحاد ثم يذهب الى هولندا مباشرة بدون الحصول على تأشيرتها هناك احتمالية رفض دخوله لهولندا ويتم اعادة سفره الى الدولة التى اصدرت اليه الفيزا بعد سماح السلطات بدخوله اليها.
هل باستطاعة القوانين أن تحل مشاكل اللجؤ؟
يصبح الأشخاص لاجئين، إما على أساس فردي أو كجزء من نزوح جماعي، وذلك بسبب مشكلات سياسية، أو دينية، أو عسكرية، أو غير ذلك من المشكلات التى تنشأ فى بلد موطنهم. ولا تستهدف القوانين المنظمة للجوء معالجة هذه الأسباب الجذرية، بل التخفيف من نتائجها وذلك عن طريق إتاحة درجة من الحماية القانونية الدولية وغيرها من المساعدات للضحايا، ومساعدتهم فى نهاية الأمر على بدء حياتهم من جديد. ومن الممكن أن تسهم قوانين الحماية بدرجة ما في التوصل إلى حل شامل، غير أنه مع تزايد أعداد اللاجئين بدرجة كبيرة فى العقود القريبة العهد، بات واضحاً أن العمل الإنسانى لا يمكن أن يعمل بديلاً عن العمل السياسى فى حل أزمات المستقبل أو اجتنابها.ومشاكل اضطهاد الأقباط، فعلى الحكومة المصرية أن تتخذ كل ما فى وسعها لتجنب الازمات الساسية وتبادر بحسن نية خالصة ان تقوم بافعال جدية وليست أقوال بحماية قانونية للأقباط فى الداخل بل لكل المصريين بكافة معتقداتهم وآرائهم أن تكفل لهم الحفاظ على كرامتهم الانسانية الانسانية والحفاظ على أمنهم الشخصى وباختصار شديد الدولة عليها مسؤولية الحماية بللالتزام وفى عدم تحقيقها واخفاقها للمواطن تصبح الدولة مسؤولة عن عدم حمايتها
خلاصة القول على الدولة التزام دولى بمسؤولية الحماية للمواطن المصرى وعلى القانون الدولى مسؤولية الحماية للفرد حال انتهاكات حقوق وحرياته الأساسية باعتبار أن الفرد يعد شخص من أشخاص القانون الدولى وضعت لاجله قوانين حمائية من خلال منظومة حقوق الانسان باحساسه وشعوره بالأمن والعدالة وكيف بلجأ اليها ؟ويتخذ من وسائلها الحقوق المنصفة والعادلة له.؟ وكيف تتحق هذه العدالة من خلال المجلس القومى لحقوق الانسان المسؤول الرسمى الاول لتلقى طلبات الانصاف والعدالة ومساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وتقديم توصيات واستشارات للحكومة ويوجد من بين أعضائها أشخاص يصفون بانهم أعداء لحقوق الانسان ؟ ويمارسون سياسة الاقصاء والاستبعاد ووالابعاد.
فالدولة وطالب اللجوء امام خيارين قانونيين، اما خيار التزام بمسؤولية الحماية أو اختيار الفرد بطلب الحماية .
واقترح على مؤسسة الرئاسة أن تدرج برنامج العدالة الانتقالية للأقباط والتحقيق فى ماضى انتهاك حقوقهم واستعادة ورد الحق لهم ويكون هذا البرنامج مدته 6 أشهر واتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية أن تقدم كافة المستندات ونتائج تقصى الحقائق ومايلزم من اصدار تشريعات فورية حازمة قاطعة لتجريم التمييز ضد الأقباط وانهاء حالة العنف الطائفى ضدهم بملاحقة مرتكبى جرائم اعتداءات على ارواح وممتلطات الأقباط
دكتور عوض شفيق المحامى بالنقض
المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف ومصر
ch.awad@gmail.com
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com