أكدت دار الإفتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو عدم تمكين باقى الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة «حرام شرعًا»، وصاحبه آثم شرعاً، وعليه التوبة والاستغفار عما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلى أهلها، بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: « من قطع ميراثًا فرضه الله، قطع الله ميراثَه من الجنة»؛ والوعيد على الشىء دليلٌ على حرمته. فيما أكد الشيخ على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، والدكتورة ثريا عبدالجواد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، أن ظاهرة حرمان الإناث من الميراث تظهر بوضوح فى قرى ونجوع الصعيد والمحافظات النائية بحجة السماح للمرأة بزيارة بيت والدها وأهلها.
وبينت الفتوى التى أصدرتها أمانة الفتوى بدار الافتاء، أمس، أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت الموَرِّث حقًّا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير، وبالتالى يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن تخصم منها نفقة تجهيز الميت، وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت على أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
واعتبرت الفتوى أن منع أو تأخير هذا الميراث عن أصحابه فيه أكل لأموال الناس بالباطل، الذى نهى الله تعالى عنه. وأشار الشيخ على أبوالحسن، إلى أن المال يستحق للورثة من يوم الوفاة، حيث إنه بمجرد الوفاة ترفع يد صاحب المال عنه ويؤول للورثة الشرعيين، مؤكداً أنه يتم اللجوء إلى حرمان الإناث من الميراث خاصة فى الصعيد بحجة السماح للمرأة بدخول بيت أبيها وزيارة أهلها وقتما تشاء، مؤكدا أن هذا يخالف أحكام الشريعة.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com