كتب وصوّر: عماد توماس
نظَّمت خمس منظمات حقوقية هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم حول وقف استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك بمقر المركز المصري.
تناول المؤتمر أنماط استعمال الأسلحة في فض التظاهرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى اليوم، واستعراض أعداد الوفيات والمصابين وأنواع الإصابات، كما استعرض القوانين والقرارات المنظمة لاستعمال السلاح في مواجهة التظاهرات والتجمهر، وكشف عن تسليح قوات الأمن المركزي بالذخيرة الحية.
وناقش المؤتمر القضية التي أقامها الناشطان "مالك مصطفى" و"فاطمة العابد" أمام القضاء الإداري بشأن إلغاء القرار الوزاري الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (الدعوة رقم 9544 لسنة 66 قضائية).
تاريخ قرارات إطلاق النار
وقالت "هدى نصرالله"- المحامية والباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري، ويعطي رخصةً لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية التعبير عن الرأي.
وأضافت "نصر الله": إن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية اللذان يسمحان لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية- بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والرصاص المطاطي- لفض تجمهر 5 أشخاص أو أكثر يعرِّض الأمن العام للخطر، مشيرةً إلى أن تقدير ما إذا كانت التظاهرة أو التجمهر يُعرِّض الأمن العام للخطر من عدمه متروك لتقدير الضابط ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين.
وأشارت "نصر الله"، إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2000 يحدِّد تسليح قوات الأمن، وهي نفس الأسلحة، مثل الخرطوش والأسلحة النارية والآلية والقنابل المسيلة للدموع والعصي. مضيفةً أن المبادرة المصرية كانت قد طالبت بقرار إنشاء إدارة التسليح إلا أنها لم تستطع الحصول عليه من المطابع الأميرية، فطالبت وزارة الداخلية بإمداها به.
وانتقدت "نصر الله" عبارة "كلما كان ذلك ممكنًا" التي يستغلها رجال الداخلية ويقتنصون أعين المتظاهرين.
دعوة للتضامن
من جانبه، دعا "أحمد عزت"- الباحث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- الحقوقيين والمدونين والنشطاء بالمجتمع المدني والأحزاب، للتضامن في قضية وقف استعمال الأسلحة النارية لفض المظاهرات يوم الأربعاء القادم أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بـ"القاهرة". وقال: "إن المادة 102 من قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية اللذان يتيحان للشرطة إطلاق النار على المتظاهرين لفض التجمهر من التشريعات التي تنظم العلاقة بين الداخلية والمواطنين، ويجب أن يكون هناك ضرورة لهما وإلا أصبحا أداة لآلام المواطنين".
وأشار "عزت"، إلى أن التشريعين يعطيان رجال الداخلية رخصة مجانية باستخدام العنف وقتل المتظاهرين، مطالبًا بتعديل قانون الشرطة وإلغاء قرارات وزير الداخلية التي تعطي للجنود والضباط الحق في إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين.
مصابين وشهداء
وقالت "مها يوسف"- الباحثة بمركز النديم- "منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 قُتل أكثر من ألف شهيد وأُصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية". واستطردت: "إن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في رؤوسهم وصدورهم، وأطلقت الخرطوش على الجزء الأعلى من الجسم وبمسافات قريبة مما تسبَّب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون المتظاهرين بهدف إحداث عاهات مستديمة مما تسبب في فقدان الإبصار للعشرات."
وطالبت المنظمات المشاركة في المؤتمر بضرورة تعديل الإطار التشريعي لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن، ومنع استعمال الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين، ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح في حالات القبض على المتهمين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com