كتب: عماد توماس
حصل "الأقباط متحدون" على نسخة من البلاغ المقدَّم من المهندس "رفعت بيومي"- عضو تيار الاستقلال بنقابة المهندسين- والذي قدَّمه ضد نقيب المهندسين الجديد "ماجد خلوصي"، الذي ترشَّح على قائمة مهندسي "الإخوان المسلمين"، ووزير الري "هشام قنديل"- بصفته المشرف على نقابة المهندسين -، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهندس "مصطفى الغزاوي".
وطالب "بيومي" في بلاغه بإلغاء عضوية "خلوصي" من النقابة، بداعي اتهامه بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء، مما يثبت عدم أحقيته في عضوية نقابة المهندسين طبقًا لصدور أحكام جنائية وتأديبية ضده تسقط عنه أحد شروط عضوية النقابة الخاص بضرورة أن يتمتع العضو بحسن السير والسلوك، وألا تصدر ضده أية أحكام جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو أحكام تأديبية.
كما طالب البلاغ بإسقاط عضوية "خلوصي" من النقابة لصدور أربعة أحكام جنائية ضده:
الأول- أصدرت محكمة "البساتين" الجزئية حكمًا في أبريل 2005 في الجنحة رقم (6330) لسنة 2005 بحبس "ماجد خلوصي" أسبوع مع الشغل، وبكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات مسلَّمة إليه على سبيل الأمانة.
والثاني- صدور حكم من نفس المحكمة في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم (12546) لسنة 2004، بحبس "خلوصي" شهرين مع الشغل، وكفالة قدرها (50) جنيهًا لإيقاف التنفيذ؛ لتبدبد منقولات مسلَّمة إليه على سبيل الأمانة.
والثالث- صدور حكم من محكمة "المعادي" الجزئية بالجنحة رقم (1333) لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999، بحبس "خلوصي" سنة مع الشغل، وكفالة قدرها (500) جنيه لإيقاف التنفيذ.
والرابع- محضر جنحة تنظيم مباني رقم (186) لسنة 1998 محرَّر في 9 نوفمبر 1998.
وتضمن البلاغ نص المادة (3) من قانون نقابة المهندسين، والذي ينص على أن يكون المرشَّح محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية مقيِّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
والتمست الدعوى صدور حكم بصورة مستعجلة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات، وعدم تسليم النقابة لـ"خلوصي"؛ لما سيترتب على هذا التسليم من أضرار لا يمكن تداركها، ودرءًا لما قد يحدث من عواقب غير محمودة نتيجة تسليم النقابة.
واعتبر البلاغ أن "خلوصي" فقد أهم هذه الشروط، وأصبحت عضويته معيبة، مما يستوجب إسقاطها، وعدم الاعتداد بترشُّحه لمنصب نقيب المهندسين لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com