تقدم "إسطفانوس ميلاد إسطفانوس" المستشار قانونى لرابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري ضـــــد وزير الداخلية بصفته بإعادة جلسات النصح والإرشاد وتفعيلها.
وقال أسطفانوس فى بلاغه الذى حمل رقم 11019 لسنة 2011: أنه فى إطار بناء مصر كدولة حديثة والتي بدأها "محمد علي" باشا الذى تولي حكم مصر فى 13 مايو 1805 واستكملها من بعده أفراد أسرته سعيد واسماعيل – جاءت المواطنة لتحل محل الذمية
والتي كانت تحكم الأقباط منذ دخول عمر بن العاص مصر، فجاء قرار سعيد باشا بالغاء الذمية فى ديسمبر عام 1855 ثم قرار الباب العالي بدخول الأقباط الجيش الصادر فى 1856 والذي جاء نصه ( على أن أبناء أعيان القبط سوف يدعون إلى حمل السلاح أسوة بأبناء أعيان المسلمين وذلك مراعاة لمبدأ المساواة) ومن قبله كان محمد علي أول حاكم مسلم يمنح الأقباط رتبة البكوية وتعينهم كحكام أقاليم ( رتبة المحافظ أو رئيس المدينة). فقام بتعين: بطرس اغا أرمانيوس حاكمًا على
برديس، وفرج اغا ميخائيل حاكمًا على دير مواس، وميخائيل اغا عبدة حاكمًا على الفش. وكان كبير كتبة "محمد علي" قبطيًا وهو المعلم وهبة إبراهيم (منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية حاليًا). وأضاف البلاغ أنه مع نشوء أول مجلس نيابى فى مصر عام 1866
شمل قانون الترشيح المصريين عمومًا بغير تفريق بسبب الدين وقد ذكر نوبار باشا (عندنا أقباط أيضًا من المنتخبين وقد فتحنا الأبواب للمسلمين والأقباط بدون تميز) وبعد إلغاء وضع الذمية وفى ظل إعمال مبدأ المواطنة كمعيار للدولة الحديثة تراجعت بشكل كبير حركة الأسلمة التي كانت تتجه للإضطهاد، وحدث تطور مهم فى عهد إسماعيل باشا حيث منع إقامة الأفراح فى حالة إعتناق مسيحى للديانة الإسلامية وسمح للجنود الأقباط فى الجيش أن يمارسوا ديانتهم المسيحية علانية .
وأوضح البلاغ الذى قدمه أسطفانوس للنائب العام أنه فى عهد أسماعيل باشا بدأ لأول مرة تطبيق جلسات النصح والإرشاد على المسيحى الذى يرغب فى التحول الى للإسلام بأمر صادر من الخديوي نفسه سنة 1863حيث جاء فى الإفادة الخديوية الصادرة فى 10 محرم 1280 هجرية 1863 ميلادية (أن خليل عوض الحاوي قدّم عرضًا يطلب فيه الخروج على الدين المسيحى برغبته وإعتناق الدين الإسلامي، فأنه يجب استحضاركم قسيس وعمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض أمامهم بأنه راغب إعتناق الدين الإسلامى دون إجبار وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ
بالمديرية). وذكر البلاغ أن مع مجئ العسكر عام 1952 ألغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري
بشأن تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية والمشنور رقم (5) لسنة 1970 والمنشور رقم (5) لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقًا للقواعد الآتية:- 1 - يتقدم المسيحى الراغب فى إعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها.
2 - تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه لمقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب فى المحافظة بإخطار كتاب مسجل لإرسال واعظ لإسداد النصح والإرشاد فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد له موعدًا آخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات فى طريقها المعتاد إذا لم يحضر .
3 – خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوبًا مهمته التثبيت من هدوء الاجتماع، فإذا قبل المتقدم الأستمرار فى دينه الأصلي حفظ الطلب وإذا لم يقبل يتم توثيق الإشهار فى مكتب الشهر العقاري . وقال البلاغ : فى 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 فى المادة 159 بنفس الخطوات السابقة وقد تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر على أن تقوم لجنة الفتوي بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل
إقامة طالب الإشهار . وكل هذه الإجراءات كان هدفها الواحد والظاهر ومضمونها الحقيقى التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن إنتفاء الغش أو التدليس او الإكراة أو الضغوط أو الإجبار أو كون المتحول قاصرًا لايمتلك الإرادة القانونية الحرة. وأوضح أسطفانوس أن المؤسف إن الغش والتدليس والترغيب والإكراه والترهيب فى كثير من الحالات يأتي من رجال الأمن أنفسهم أو بسببهم، ومع هذا كانت إجراءات النصح والإرشاد تمنح الأسر المكلومة حق رؤية ذويهم والتحدث إليهم وفى أحيان كثيرة كان يعود البعض لصوابه ورشده أو يتشجع ويهرب من الضغوط الواقعة عليه ويعود إلى دينه الأصلي
قبل إجراءات الإشهار الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية أوقفت جلسات النصح والإرشاد وكانت آخر جلسة هى التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين فى 8 ديسمبر 2004 وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزارى آخر يلغي الأول وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزارى أى خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التي تنظم إجراءات إشهار
الإسلام فى مصر . وشدد البلاغ على أن جلسات النصح والغرشاد هي صمام أمان لفتيات كثيرات اصبحن فى حى الغياب دون أن يعلم ذويهم عنهن شئ سوى مخاطبة شفهية من جهاز الأمن ((بنتك أسلمت)) وأن إستمرار إلغاء هذه الجلسات مشاركة كاملة من وزارة الداخلية فى جرائم خطف وإغتصاب فتيات قاصرات وإجبارهن على الأسلمة وتضليل العائلات المكلومة ويحولهم من ضحايا إلى متهمين. وأستند البلاغ لتعليق جو ستوراك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
فى منظمة هيومن رايتس ووتش ( منظمة حقوقية ) قال فيه: "يبدو أن مسؤلي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم أختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها هذا المواطن وحيث أن جلسات النصح والإرشاد لا تقف أمام إرادة الأشخاص وإنما للتأكد من تطبيق التحول مع إرادته الحقيقة الحرة فى حين أن الأمتناع عن تسجيل ديانة المسلم المتحول
يقف عائقًا حقيقيًا أمام حرية العقيدة. وأوضح البلاغ أن هذا يخالف نص المادة 53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية التى تنص على أنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذى يقيم بدائرته فى تحديث بياناته. وأضاف البلاغ أنه نظرًا لأهمية بعض البيانات فى التعامل مع المجتمع مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق فقد ألزم المشرّع فى المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 على جهة الإدارة إثبات أية تعديلات تطرأ
عليها دون الحاجة إلى عرضه على اللجنة المشار اليها فى المادة 46 من القانون 143 لسنة 1994 مادام هذا البيان صادرًا من الجهات المختصة. وقد جاء لفظ الديانة مطلقًا دون تحديده لديانة معينة مما مؤداه أنه يعني أى تعديل فى أى ديانة من الديانات السماوية الثلاثة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإمتناع عن قيد البيان الذي يعبر عن الحالة
الواقعية للمواطن الذي يتصادم مع النظام العام خاصة إذا كان يتعلق ببيان الديانة إذا كان يترتب على ذلك أن الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره مما قد يؤدى إلى تعقيدات إجتماعية ومحظورات شرعية فإن الغاء تفعيل القرار الوزارى رقم 304 لسنة 1997 فى المادة 159 منه الشارحة خطوات
الراغب فى إعتناق الإسلام والمنصوص فيها على شرط إنعقاد جلسات النصح والإرشاد مما يحمي راغبى التغيير من ممارسة أى نوع من أنواع الضغوط سواء المادية أو النفسية أو ممارسة الحيلة عليها والتي جرمها القانون المصري فى مادته 290 عقوبات والذي جعل ظرفا الحيلة والإكراه فى مساواة أمام نص المادة والعقوبة. وطالب البلاغ أنه بناء على ما تقدم ولإعادة بناء مصر كدولة ديمقراطية تؤمن بحرية العقيدة وحريصة على تنفيذ وتفعيل مواد الدستور والقانون بإلزام وزير الداخلية بصفته بتفعيل المادة 159 من القرار الوزارى رقم 304 لسنة 1997 فى شان إعادة جلسات النصح
والإرشاد وذلك بتشكيل لجنة من أحد رجال الدين الإسلامي والمسيحى وعضو منظمة حقوقية لبحث حالة طالب التغيير سواء من الإسلام للمسيحية أو من المسيحية للإسلام دون ممارسة أى ضغوط أو حيل أو ترغيب أو ترهيب، فإذا عدل طالب التغيير عن فكرته أو أصر عليها يثبت ذالك فى تقرير معد من هذه اللجنة ويرفع إلى مدير الأمن للجهة الدينية
المختصة سواء كانت الأزهر أو الكنيسة بالتصديق عليها وبعدها يتوجه الشخص إلى السجل المدني لإثبات الديانة التي يختارها بعد التأكد من عدم ممارسة الترغيب أو الترهيب معه وذلك فى بطاقة الرقم القومي الخاص به لكي يتعامل مع المجتمع على الدين الذى يعتنقه ويحرص على أداء شعائره. ومن جانبه قال إبرام لويس منسق رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري أنه تم تقديم نسخة من البلاغ إلى المجلس العسكري و مكتب وزير الداخلية الحالي وسوف يتم تحديد
موعد للمقابلة لبحث هذه البلاغات فى إطار حملة رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى للمطالبة بإعادة جلسات النصح والإرشاد وتفعيلها. مضيفًا أن الرابطة سوف تتقدم بعدة بلاغات أخرى وهذا البلاغ ليس هو الأول ولكن سبق وتم تقديم بلاغات للنائب العام من قبل ولكن دون جدوى وقال: "ننتظر تفعيل القانون من وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم يوسف"
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com