بقلم: يوسف سيدهم
استعنت فيما تناولته الأسبوع الماضي حول المشروع المزمع إصداره للقانون الموحد لبناء دور العبادة بالمسودة المنسوبة لوزارة العدل والتي ورد عند نشرها أن الوزارة استعانت فيها بنموذج المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا القانون...والآن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة هذا نصه:
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ( ؟ ) لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13
وعلي المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة2011
وعلي القرار بقانون رقم (42) لسنة1967 في شأن التفويض في الاختصاصات.
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (391) لسنة 2005
وعلي القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي:
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها, علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب, ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه, ولايجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية:
يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
(1) أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
(2) أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
(3) ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر.
(4) ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي, وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوبة.
(5) ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها.
(6) ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع ويشترط كذلك بناء دور أرضي فيها يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
(7) يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو بالمناطق الأثرية أو التاريخية أو بأي مناطق أخري محظور البناء فيها وفقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008.
المادة الثالثة:
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها, والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة:
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنية ولاتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة:
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2005 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المشير/حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
000ولنا بعض الملاحظات علي هذا القانون نرجو أن يتم استيفاؤها من خلال اللائحة التنفيذية:
00الملاحظة الأولي تخص مسار تقنين أوضاع دور العبادة القائمة بالفعل دون تراخيص رسمية وهو ما تعرضت له تفصيلا في مقال الأسبوع الماضي, لأن هذه الدور نتاج أوضاع مختلة ويتحتم منحها الشرعية لإمكان إدخالها تحت مظلة القانون الجديد في كل ما يتصل بأعمال الترميم والتدعيم والتوسعة وغيرها من الأعمال اللازمة لدور العبادة القائمة بالفعل.
00الملاحظة الثانية تخص ما جاء في المادة الثانية- الفقرة(2) من القانون حول تناسب عدد دور العبادة مع كثافة السكان, حيث يتوجب علي اللائحة التنفيذية أن تتناول كيفية تطبيق هذا النص عمليا بالأرقام الموثقة إحصائيا-علما بأن الأرقام الخاصة بتعداد أتباع كل ديانة أو طائفة في مصر ماتزال من الأمور غير المعلنة والتي يكتنفها كثير من الغموض, وبناء عليه يقع عبء تأسيس القاعدة المعلوماتية والرقمية التي يتم الاحتكام إليها في هذا الخصوص علي اللائحة التنفيذية وأجهزة الدولة المعنية.
00الملاحظة الثالثة تخص مسار التظلم من قرارات الرفض- حتي وإن كانت مسببة- لأنه لا يوجد تشريع مدني لايحق للمواطن أن يتضرر أو يتظلم منه أمام القضاء, وقد ذكرت في المقال السابق أن المشروع المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان للقانون الموحد لبناء دور العبادة نص علي حق صاحب الطلب في اللجوء للقضاء للتظلم من قرار الرفض, والمرجو أن تعني اللائحة التنفيذية باستيفاء ذلك.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com