ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

القتل فى المسيحية ( 2 )

بباوى صادق جورجى | 2011-05-14 00:00:00

بقلم: بباوي صادق
ردود على شبهات القراء
عن ما ذكر فى المقال بتاريخ 28/4/2011
القتل فى الاسلام ( قتل المرتد
)

والان نرد على السيد / نبيل على هيبة فى كل مزاعمه التى أثارها على كلمة الله التى لاتبديل ولاتحريف فيها وهى شاهدة على العالم كله والوارد بتاريخ : 28/4/2011 حول مقال القتل فى المسيحية .
وقبل ان ارد على المدعو اود ان اذكر بعض الايات والأحاديث القرآنية دون الخوض فى تفسيرها فهو متروك لامة المسلمين لانى لست من دعاة التفسير والشرح والبيان :-
وهناك الايات والاحاديث الكثيرة مثل : -

1 - فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (التوبة : 5).
جاء في (البقرة: 193) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ،
2 - كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قول النبي: " مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وفي الصحيحين أيضاً : ) أُمِرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله. ( تفسير ابن كثير- (1/329)
وقال الإمامان الجلالان في تفسيرهما: (فتنة)= شِرك
3 - قال تعالى: (وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (الأنفال : 39) والفتنة الشِّرك كما قال ابن عباس وغيره من السلف. وقفات مع د. البوطي.. – ص5، 6- .

4 - عن النبي (صلعم) أنه قال: "مَن مات ولم يَغزُ، ولم يُحَدِّث به نفسه مات على شعبة من نفاق" (أخرجه مسلم وأبو داود والنّسائي من حديث أبي هريرة)

إِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ..." (التوبة : 5). وقوله تعالى: "قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (التوبة: 29)

5 - وفي الصحيح: "أُمِرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله". (أخرجة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد)

6 - فيه أيضاً قوله (صلعم) : "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله،
ال الشوكاني: "أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية... وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين".
7 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فكل مَن بلغته دعوة الرسول (صلعم) إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله (حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)...
8 - وقال ابن القيم: "وكان محرما (القتال) ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمَن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين..". (عن زاد المعاد) , فقد ظهر من ذلك كله أن الجهاد في الإسلام قد مَرّ بمراحل كان نهايتها الأمر بقتال المشركين سواء بدأونا بقتال أم لا، وكان ذلك الحكم ناسخاً لِما قبله من الأحكام، .. [. المصدر السابق- ص(42-44).
9 - في (التوبة: 123) : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ " .

10 - وفي الحديث أن رسول الله (ص) قال: " أنا الضحوك القَتّال، يعني: أنّه ضحوك في وجه وليّه، قتّال لهامة عدوه. تفسير ابن كثير (4/174، 175)
11 - جزء من مقال الدكتور الشيخ / احمد النقيب فى موقع البصيرة
فلا جزاء لهم فى دين الله تعالى إلى القتل ، إن الإسلام لا يجبر أحداً على الدخول فيه "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" [البقرة : 256] لكن من دخل فى الدين فأراد أن يخرج منه ، يسمى آنذاك (مرتدا) ، فهو مرتد عن الخير إلى الشر ، عن الفلاح والرشاد إلى الغواية والإلحاد ، فكان قتله هو جزاؤه ،
( 12 ) فعن عكرمة ، أن عليا رضى الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار ، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ، وكنت قاتلهم بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "من بدل دينه فاقتلوه" [2]. (أخرجه البخارى وأحمد وأبو داود (والسياق له) والنسائى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى. )
( 13 ) وورد أن الصحابة طبقوا ذلك أيضا ، حيث قدم معاذ بن جبل على أبى موسى الأشعرى باليمن فوجد عنده رجلا كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد ، فقال معاذ: والله لا أنزل حتى تضربوا عنقه ، فضربت عنقه ... الحديث [3].( أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والبيهقى. )
فمن يغير على الإسلام وحرمته ، فمن يقيم سيف الحق ويشيمه حتى يقضى الله قضاءه ، هذا ما نحبه ونأمله ونرجوه لتثلج قلوب الموحدين ويشفى صدور قوم مؤمنين ، ولن يكون هذا إلا إذا أقمنا الإسلام واقعا ملموسا لا كلاما مرسلا ، والله الموفق. انتهى حديث الشيخ احمد النقيب . وهذا هو القتل فى الاسلام للارتداد عن الدين واى حرية تتحدثون عنها الان .

14 - حكم المرتد عن الاسلام والردة فى الاسلام
عن موقع طريق الاسلام
http://www.islamway.com/?fatwa_id=18217&iw_a=view&iw_s=Fatawa
س : ما حكم المرتد عن الإسلام -والعياذ بالله من الردة-؟ يقول بعض العلماء أنه لا يوجد... إذ أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يُقم الحد على مرتد، ولا يحتج هؤلاء العلماء بالحديث الشريف: "من بدل دينه فاقتلوه"، بل يذهبون إلى أن ذلك قد يعني أن المرتد عن النصرانية واليهودية إلى الإسلام يقتل إعمالاً لنص الحديث، كما يكون المرتد الذي يُقتل فقط هو المحارب للمسلمين على أساس أنه مفسد في الأرض، ما رأيكم؟ .

أولاً: الذي يقول أنه لا يوجد حد الردة في الإسلام لا ينبغي وصفه بالعالم، لأن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار هذا الأمر قد يكون كفراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة
".
أما كون النبي لم يقتل مرتداً، فهذا كان لمصلحة شرعية، فإن هناك من استحق أن يقتل في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه كمن قال: "اعدل يا محمد والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله"، لكن النبي امتنع عن قتله حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابه، ثم إن هذا الإنسان كان جاهلاً لا يدري ما يقول، ولذلك قال له النبي: "ويلك ومَن يعدل إذا لم أعدل؟" ثم لما قيل له نقتله قال: "دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

أما أن يكون هناك إنسان في حياة النبي ارتد وبقي في أرض الإسلام، ولم يقتله النبي فهذا لم يحصل، لكن هناك واحد فقط ارتد إلى النصرانية ولكنه ذهب إلى الحبشة وهو الذي كان يكتب الوحي للنبي حيث وقع في قلبه شك
.
ثم إن الصحابة ساروا في هذا وقتلوا من ارتد عن الدين، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما جاء في رواية البخاري: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن" قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال: "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا"، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه، أحدث به عهداً فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس: أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يُقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزل، قال: فنزل
15 - فَلۡيُقَاتِلۡ فِى سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشۡرُونَ الۡحَيَاةَ الدُّنۡيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلۡ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَيُقۡتَلۡ أَو يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمًا ( سورة النساء 15 ) .
16 -
. وَدُّوا۟ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُوا۟ مِنۡهُمۡ أَوۡلِيَآءَ حَتَّىَ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَخُذُوهُمۡ وَاقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتَّمُوهُمۡ وَلاَ تَتَّخِذُوا۟ مِنۡهُمۡ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا . ( النساء 88 ) .
17 - وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيۡرُ الۡمَاكِرِينَ ( الانفال 30 ) .
18 - إِنَّ اللّهَ اشۡتَرَى مِنَ الۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا فِى التَّوۡرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالۡقُرۡآنِ وَمَنۡ أَوۡفَى بِعَهۡدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسۡتَبۡشِرُوا۟ بِبَيۡعِكُمُ الَّذِى بَايَعۡتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيمُ ( التوبة 111 ) .
19 - وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنۡ أَهۡلِ الۡكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعۡبَ فَرِيقًا تَقۡتُلُونَ وَتَأۡسِرُونَ فَرِيقًا ( الاحزاب 26 ) .
20 - إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرۡبَ الرِّقَابِ حَتَّىٓ إِذَا أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّوا الۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوۡ يَشَآءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَكِن لِّيَبۡلُوَ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَالَهُمۡ ( محمد 4 ) .
21 -

وباب قتل المرتد من أعظم أبواب الفقه، هذا باب معروف، فإنكار هذا الباب والقول بأن هذا ليس في الإسلام غير صحيح، ولا يشترط أن يكون المرتد محارباً، فمن دخل في الإسلام، ثم أعلن نكوصه ورجوعه وإن لم يحارب المسلمين يقتل حداً، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل الإسلام

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com