ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

المادة الثانية من الدستور المصري

الأقباط متحدون | 2011-02-21 00:00:00

الراسل: سامح هاني
دستور "لبنان" حينما تحدَّث عن الديانة والمواطنين:
• المادة (9): حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضًا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

دستور "مصر" حينما تحدث عن الديانة والمواطنين:
• المادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الدستوران احترما عبادة الله والإجلال له تعالى، إلا أن الأول احترم جميع من يعبد الله في الدولة، والثاني قصر الاحترام على المسلمين فقط، وكأن المسيحيين في الدولة رعايا من جهة أخرى أو عالة على الدولة!! فلو كان صديقك أو جارك أو أخوك في الوطن مسيحي، وأنت تحترم دينك وإسلامك وتعرف جيدًا إنه يحترم دينك وإسلامك وعبادتك لله تعالى، فأي من المادتين تعتقد إنك ترتضيها عليه للتأكيد على الاحترام المتبادل كل منكم لدين الآخر وعبادته وإجلاله لله سبحانه وتعالى؟!!

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com