ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الإدارية العليا تُلزم الداخلية بإثبات ديانة العائدين للمسيحية، و"النجار": الحكم بداية حقيقية لوجود حرية بـ"مصر"

حكمت حنا | 2011-02-13 00:00:00

كتبت: حكمت حنا
قضت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار "مجدي حسين العجاتي"- نائب رئيس مجلس الدولة- بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي، وإلزام الوزارة بتطبيق الحكم لجميع المصريين في الحالات المماثلة، والكف عن مسلكها السلبي الذي كشف عن عدم قانونيته.
 
وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون" تعليقًا على هذا الخبر، أكَّد  "بيتر النجار"- محام العائدين إلى المسيحية- أن الحكم ليس بجديد، ولكنه جاء إرساءًا للمبدأ المتَّفق عليه بضرورة منح العائدين للمسيحية بطاقة رقم قومي تثبت ديانتهم، كما صدر من قبل من نفس المحكمة. مشيرًا إلى أن الحكم أكّد دستورية المادة (47) فقرة (2) من قانون الأحوال المدنية، والذي نص على أنه "بمجرد صدور شهادة من الجهة المختصة بتغير الديانة، يتم التغيير وتختم الشهادة من مديرية الأمن".
 
وأوضح "النجار" أن هذا الحكم هو بداية جديدة لوجود حريات حقيقية في "مصر" وليست شعارات، وأنها خطورة أولى ومبادرة من القضاء الذي اعتبره حصنًا أمينًا بعد القوات المسلحة. مشيرًا إلى أن الوزارات مازالت تعمل إلى اليوم كما جاء في بيان الجيش، مما يعني أن الحكم يجب تطبيقه من قبل وزارة الداخلية.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com