الحكم يؤكِّد أن قرار وزارة الداخلية مسلك سلبي وغير قانوني
كتب: هانى سمير
بعد ساعات قليلة من نجاح الثورة المطالبة بالتغيير، وتنحي الرئيس "مبارك"؛ أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حكمًا تاريخيًا برئاسة المستشار "مجدي العجاتي"- نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين "حسين بركات" و"أحمد عبود" و"شحاتة أبو زيد" نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن إثبات ديانة العائدين إلى المسيحية ببطاقة الرقم القومي، وذلك لأن المشرِّع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ على بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمواطنين، ومنها بيان الديانة الذي جاء لفظها بصفة عامة بمعنى أي ديانة من الديانات السماوية الثلاثة، وذلك حتى يتم التعامل مع الموظَّف على أساس هذا البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعقيدات اجتماعية، ومحظورات شرعية "حسب حيثيات الحكم".
وأكَّدت حيثيات الحكم أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يُعد إقرارًا للشخص على ما قام به؛ مشيرًا إلى أن المرتد لا يُقر على ردته طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المصريين في الحالات المماثلة، والكف عن مسلكها السلبي الذي كشف عن عدم قانونيته؛ اكتفاءًا بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com