ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

"صلاح عيسى" يدعو لتغيير البيانات الخاصة بالديانة بدون "إحم ولا دستور"!!

عماد توماس | 2011-01-23 00:00:00

كتب: عماد توماس
  دعي الكاتب الصحفي "صلاح عيسى"- رئيس تحرير صحيفة "القاهرة" الأسبوعية- إلى تعديل طفيف في المادة (٤٧) من قانون الأحوال المدنية، يُلزم المصلحة بأن تغيِّر البيانات الخاصة بالديانة في الأوراق الثبوتية، بناء على طلب صاحب الشأن، "دون حاجة إلى حكم محكمة مختَّصة غير موجودة، أو جهة دينية لا شأن لها بالأمر، أو إيصال كهرباء أو عقد إيجار.. أي بدون إحم ولا دستور" موضحًا أن ذلك هو الدستور!

وأشار "عيسى"- خلال مقاله الأسبوعي بصحيفة "المصرى اليوم" يوم السبت 22 يناير 2011، والذي جاء تحت عنوان "حرية العقيدة.. أهم أوراق ملف المسألة الطائفية"- إلى أن القانون المصري لا يتضمن في نصوصه سوى مادة واحدة تتعلق بحرية تغيير الدين، هي المادة (٤٧) من قانون الأحوال المدنية، وهي مادة تطلق حق المواطن في تغيير بيانات خانة الديانة، بمجرد تقديم أحد مستندين، إما حكم بتغيير الديانة من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة من جهة الاختصاص. مؤكِّدًا أن تلك هي الثغرة التى تنفذ منها الجهات الإدارية والعناصر البيروقراطية، لكى تثير العواصف الترابية التي تتعلق بحرية العقيدة، وتتحوَّل إلى احتقانات طائفية. مضيفًا أنه ليست هناك- طبقًا للمادة (٤٦) من الدستور- محكمة مختصة بتغيير الدين، ولا ينبغى أن تكون، وليست هناك جهة اختصاص لها الحق في أن تمنح وثيقة تغيير ديانة، ولا ينبغي أن يكون، وأن الإجراء التنظيمي الوحيد الذي كان متبعًا في "مصر" قبل ذلك هو أن يتقدم المواطن الراغب في تغيير بيانات ديانته إلى الجهة المختصة، وكانت آنذاك الشهر العقاري، طالبًا تغيير هذه البيانات في أوراقه الثبوتية، وكان الإجراء الوحيد الذى تتبعه هو أن تُخطر أحد رجال الدين الذي كان يتبعه، لكي يجتمع به، ويحاول إثناءه عن تغيير دينه، فإذا رفض سجَّلت له البيان الذى يطلبه وحسابه- أخطأ أو أصاب- على الله تعالى.

وقال "عيسى": "ذلك هو الباب الذي يأتي منه الريح، والذي قاد عشرات ومئات من المواطنين إلى محاكم القضاء الإداري، ليقاضوا مصلحة الأحوال المدنية، وهي تابعة لوزارة الداخلية، بسبب رفضها تغيير خانة الديانة في أوراقهم الثبوتية، فيما عُرف بقضايا «العائدين إلى المسيحية»، أو إثباتها فيما عرف بقضايا «البهائيين»، وتتالت أحكام القضاء الإداري التي لا صلة لها باختصاصه الأصيل، وهو الفصل في مدى مطابقة القرارات الإدارية التي تصدرها وزارات الحكومة والهيئات العامة، لصحيح القانون الذي ينظم أعمالها، لتحوله إلى ما يشبه «محكمة دستورية موازية»، تفسِّر مواد الدستور، وتضيف إليها ما لم يرد بنصوصها، وتضع سلسلة من القيود على حرية الاعتقاد، ولا تتغول بذلك على سلطة المحكمة الدستورية العليا، بل تضرب عرض الحائط بتفسيراتها لنصوص الدستور".

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com