أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة، ومن ثم تكون جميع قراراتها -بما فيها عزل القساوسة- هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث، بعزل القس جورج حبيب بباوي أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية، ورفض الدفع المقدم من محامي الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أصدر قراره بعزل المدعي من الكنيسة لما نسب له من انحرافاته اللاهوتية والعقائدية، ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها، مشيرة إلى أنه من المستقر في التأديب، أن سلامة القرار التأديبي تتطلب أن يكون ما ينتهي إليه من قرار بعد تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم، وفي مقدمتها ضرورة مواجهة المتهم -في صراحة ووضوح- بالمآخذ المنسوبة إليه، وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.
وأشارت المحكمة إلي أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعي بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي صدر على أساسها القرار المطعون فيه بفصله، الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب قد أهدر حق القس مقيم الدعوى في الدفاع عن نفسه، وهو ما يمثل إخلالا جوهريا بحق من حقوقه الدستورية.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com