ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

بالقانون.. نجل إسرائيلي يحصل على الجنسية المصرية

دوت مصر | 2016-10-12 20:55:18

 فجرت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها صبايا الخير، المُذاع على قناة النهار، قضية أثارت جدلًا، حينما عرضت مشكلة لسيدة مصرية، تزوجت من إسرائيلي، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ثم عادت  إلى مصر، طالبة أن يحصل أحدهم على الجنسية المصرية، وهو الوحيد الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.

 
الطفل يُدعى "أحمد ناهر سليم"، والده من عرب 48، ويعيش في منطقة "بئر السبع"، ويحمل الهوية الإسرائيلية، ويعمل سائقًا.
 
أشقاء "أحمد" يعيشون بصحبة والدهم في إسرائيل، ويأتون لزيارة والدتهم بمحافظة الشرقية، ثم يعودون مرة أخرى، ويلتحقون بمدارس إسرائيلية، لكنهم "يعشقون مصر" ـ حسب ما قالته والدتهم.
 
"أب إسرائيلي، وأم مصرية.. وأشقاء إسرائيليين".. مشكلة شائكة، أعلنت بعدها مقدمة "صبايا الخير" أن وزارة الداخلية وافقت على طلب الأم بإثبات ابنها، واستخراج شهادة ميلاد له، ليُصبح مصريًا.
 
فهل هذا الإجراء قانوني؟!.
 
يُجيب مسؤول أمني بوزارة الداخلية، في تصريح لـ"دوت مصر" أنه سيتم استخراج شهادة الميلاد للطفل، غدًا الخميس، وقال إن المشكلة كانت في زواج السيدة من الإسرائيلي دون أن تُقيد زواجها في مصر، وظلت معه لـ 21 عامًا، وبعد أن طردها، عادت إلى البلاد، وبصحبتها أبناؤها الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية.
 
وتابع المصدر: "القانون يسمح لهم بالتجنس بالجنسية المصرية، وطلبها للحصول على شهادة ميلاد لطفلها "أحمد" قانوني، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2004".
 
فماذا يقول القانون 154 لسنة 2004؟!
بحثنا عن القانون الذي تحدث عنه المسئول الأمني، لنتحقق منه، وهذا نصه:
القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥
 
بشأن الجنسية المصرية
_____
 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
 
(المادة ألأولى)
 
يستبدل بنص المادة (٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية،
 
النص الآتي
مادة (٢) يكون مصريًا
من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية
من ولد في مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعمالًا لأحكام الفقرة.
السابقة، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه.
الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما،  وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته
 
في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام، بقرار
منه.
 
(المادة الثانية )
يلغى نص المادة (٣) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه
 
(المادة الثالثة )
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض، ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة، فإذا توفى من وُلد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
 
قرار سابق لوزير الداخلية استند لنفس القانون
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com