أفرجت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن 759 مسجونا وفقا للقرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2016 بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2016.
وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الإثنين الإفراج عن 759 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
وتضمنت المادة الأول من القرار، أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالنسبة إلى الفئات الثالية:
أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وجاءت في المادة الثانية أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-
أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى في 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وتضمنت المادة الثالثة: "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الأتية:-
أولًا- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وتشمل "16 نصا" :
وتابع القرار "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا في 6/10/2016 أو في التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا في 6/10/2016 أو في التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
وجاءت في المادة الرابعة أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر الأمن العام وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.
وثانيا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
وعقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد 759 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
ونفذت مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية، القرار أول أيام عيد الأضحى حيث تم الإفراج عن عدد 759 مسجونا من مختلف السجون على مستوى الجمهورية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للإفراج.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com