كتب - محرر الاقباط متحدون
أكد المحامي حمدي الأسيوطي، بعدم دستورية نص المادة 98 فقرة والمتعلقة بجريمة ازدراء الأديان.
وقال "الأسيوطي"، إن هذا النص جاء في ظروف في غاية السوء وفي ظرف تاريخي بالغ القسوة وحشر حشرًا فيما أطلق عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 إثر اغتيال السادات فيما سمي وقتها قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف "الأسيوطي"، أن هذا النص يتعارض مع شرعية الجرائم والعقوبات الذي يفرض اختيار المشرع لعبارات محددة وواضحة تمنع أية سلطة تقديرية مطلقة للقاضي في تحديد أركان الجريمة ، حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته بوضوح فلا يرتكب فعلًا يكتشف فيما بعد أنه جريمة.
وأوضح المحامي أنه قد انطوي نص المادة 98 على مفردات عديدة اتسمت بالغموض الشديد مثل استغلال الدين أفكار متطرفة، إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية، وهذا ما يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com