كتب: محرر الأقباط متحدون
وافقت الحكومة على التعديلات في قانون بناء الكنائس، ويتضمن القانون مادة (1) 1- الكنيسة : مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي ، د- المنارة : جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال ، يكون متصلاً بمبني الكنيسة أو منفصلاً عنه ، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسي. - ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى 3-مبني الخدمات : مبني تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضي وذوي (الإعاقة). 4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
ومادة (3) يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها .
مادة (5) يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com