ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الإفتاء توضح حكم الشرع في لبس المخيط في الحج أثناء الإحرام

محرر الأقباط متحدون | 2016-08-22 14:56:35

كتب – محرر الأقباط متحدون
أجابت دار الإفتاء على سؤال أحدهم عبر الصفحة الرسمية بالفيسبوك، يقول فيه "أنه لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟

أوضحت الإفتاء في ردها، أنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com